أصدر الادعاء العام بالرستاق أمران جزائيان ضد متهمين وذلك لاقترافهم جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) المؤثمة بنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك, وتتلخص التفاصيل عند قيام مأموري الضبط القضائي بادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق بالتفتيش الدوري للمحل...
اتضح لهم بأنه قد عرض سلعة تاريخ انتاجها هو ذاته تاريخ انتهائها وفق الثابت بمحضر الضبط وبذلك يكون المتهم قد اقترف جنحة عدم الالتزام بقواعد الامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين وذلك بنص المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك لذلك تقرر تغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عمانيا.
وقضى الأمر الثاني بإدانة المتهم بعدم التزامه بقاعدة أحقية المستهلك بالحصول على المعلومات الصحيحة ووضع الأسعار ظاهرة على السلع , ورفع أسعار سلعة مشروب غازي دون تصريح وبذلك يكون المتهم قد اقترف الجنحة المؤثمة بالمادة (21) بدلالة المادة (8) والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011م) لذلك تقرر تغريمه مبلغ وقدرة 50 ريال عمانيا عن التهمتين
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالرستاق-امران-جزاييان-وغرامات-مالي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
اتضح لهم بأنه قد عرض سلعة تاريخ انتاجها هو ذاته تاريخ انتهائها وفق الثابت بمحضر الضبط وبذلك يكون المتهم قد اقترف جنحة عدم الالتزام بقواعد الامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين وذلك بنص المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك لذلك تقرر تغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عمانيا.
وقضى الأمر الثاني بإدانة المتهم بعدم التزامه بقاعدة أحقية المستهلك بالحصول على المعلومات الصحيحة ووضع الأسعار ظاهرة على السلع , ورفع أسعار سلعة مشروب غازي دون تصريح وبذلك يكون المتهم قد اقترف الجنحة المؤثمة بالمادة (21) بدلالة المادة (8) والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011م) لذلك تقرر تغريمه مبلغ وقدرة 50 ريال عمانيا عن التهمتين
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالرستاق-امران-جزاييان-وغرامات-مالي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]