إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حماية المستهلك بالظاهرة: حكم جزائي بإدانته مدير الوكالة واسترجاع المركبة المعيبة مع دفع غرامات وتعويضات مالية تجاوزت 4 الاف ريال عماني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حماية المستهلك بالظاهرة: حكم جزائي بإدانته مدير الوكالة واسترجاع المركبة المعيبة مع دفع غرامات وتعويضات مالية تجاوزت 4 الاف ريال عماني

    قامت مؤخرا ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة مدير لإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة الى القضاء لقيامه ببيع سيارة معيبة ظهرت بها عيوب واضحة بعد اتمام عملية الشراء مباشرة ورفضه استبدالها رغم علمه ومواجهته بهذه العيوب فصدر حكم جزائي بإدانته واسترجاع السيارة المعيبة للوكالة مع دفع غرامات وتعويضات مالية بلغت 4030 ريالاً.
    وتتلخص الواقعة في قيام احد المستهلكين بشراء سيارة جديدة طراز 2013م من المزود وهي احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة على انها سيارة سليمة وخالية من العيوب باعتبارها سيارة جديدة وفي نفس يوم الشراء اكتشف اثناء قيادته لهذه السيارة بأن بها عيوب محسوسة في ناقل الحركة وكذلك اهتزاز وعدم توازن بالمركبة اثناء السير بالطريق فأبلغ المختصين بالوكالة بهذه الملاحظات فطلبوا منه معاينة المركبة فمكنهم من المعاينة والإصلاح للمركبة اكثر من مره الا انهم لم يتوصلوا الى حل لمشكلته وفي كل مرة يكون الرد بأن هذه الملاحظات طبيعية فما كان منه الا ان تقدم بشكوى رسمية الى ادارة حماية المستهلك بالظاهرة مطالباً فيها ايجاد حل لمشكلته وعلى الفور قامت الادارة بمباشرة الإجراءات واخضاع المركبة للفحص الفني عليها من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من وجود هذه العيوب فعلاً وعلى الفور جاء التقرير الفني من قبل الجهة المختصة (بوجود حركة غير طبيعية في ناقل الحركة (الجير) عند الانطلاق ووجود اهتزاز في المركبة بشكل ملحوظ (بسيط) عند السرعة من 70 الى 100 كيلومتر وكذلك وجود كسر في صندوق النظارة).
    بعد ذلك قامت الادارة بمواجهة المختـصين بالوكالة بما جاء بالتقرير والتوضيح لهم بوجود هذا العيب وبالتالي لابد من استبدال المركبة وان المادة (11) من قانون حماية المستهلك تعطي الحق للمستهلك خلال عشرة ايام من استبدال المركبة أو استرجاع الثمن ولاسيما ان العيب ثابت بموجب التقرير والفحص الفني الذي اجري على المركبة وان المستهلك لا دخل له في هذا العيب الا ان المختصين بالوكالة وبالتنسيق مع المركز الرئيسي رفضوا الاستبدال أو حتى ارجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك بحجة ان السيارة يمكن اصلاحها فتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحالة الدعوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها كون ان المتهم خالف صريح المادة (11) من قانون حماية المستهلك بدلاًلة المادة (21) من ذات القانون فتم التحقيق فيها من قبل الادعاء العام وثبت له جدية الشكوى واحالها الى المحكمة المختصة والتي بدورها ايضاً انتدبت خبيراً آخر لفحص المركبة لغرض الفصل في موضوع الدعوى وتوصلت الى قناعه بعد اطلاعها على رأي الخبير وذلك بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وقضت بتغريمه مبلغ (500) خمسمائة ريال لمخالفة المادة (11) من قانون حماية المستهلك ومدنياً ارجاع المركبة موضوع الدعوى وارجاع مبلغ (2530) ريال الفي وخمسمائة وثلاثون ريالاً للمدعي بالحق المدني وتعويضه مبلغ (1000) ريال لما اصابه من ضرر.


    http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-جزايي-بادانته-مدير-الو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
يعمل...
X