أصدرت المحكمة الابتدائية بصور بجلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2013م ، حكمين قضائيين بإدانة متهمين من العمالة الوافدة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وفقا لنص المادة (14) : (( على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص علية المادة (4) من ذات القانون)) .
وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى ادارة حماية المستهلك بصور بمخالفتهم لبيعهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 39//2010 الخاص بحظر بيع واستيراد السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس , ليتم بعد إجراءات الاستدلال بإحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء فصدرت الاحكام بإدانتهم بالسجن شهر و تغريم كلا منهم مبلغ وقدرة الف واربعمائة ريال عماني وايضا ابعادهم من البلاد وحرمانهم من دخول السلطنة و مصادرة المواد المضبوطة .
كما اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكما قضائيا في دعوى أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث صدر الحكم بإدانة متهم من العمالة الوافدة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002, وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الادارة بضبطه يقوم ببيع أحذية تحمل لفظ الجلالة وهذا يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 68/ 2010 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات, فصدر الحكم بإدانته و تغريمه همبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني و مصادرة المواد المضبوطة
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/لبيعهم-سلعا-محظورة-للمستهلكين…-السجن-شهر-وغرامات-ت.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى ادارة حماية المستهلك بصور بمخالفتهم لبيعهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 39//2010 الخاص بحظر بيع واستيراد السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس , ليتم بعد إجراءات الاستدلال بإحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الى القضاء فصدرت الاحكام بإدانتهم بالسجن شهر و تغريم كلا منهم مبلغ وقدرة الف واربعمائة ريال عماني وايضا ابعادهم من البلاد وحرمانهم من دخول السلطنة و مصادرة المواد المضبوطة .
كما اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكما قضائيا في دعوى أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث صدر الحكم بإدانة متهم من العمالة الوافدة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002, وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى الادارة بضبطه يقوم ببيع أحذية تحمل لفظ الجلالة وهذا يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 68/ 2010 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات, فصدر الحكم بإدانته و تغريمه همبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني و مصادرة المواد المضبوطة
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/لبيعهم-سلعا-محظورة-للمستهلكين…-السجن-شهر-وغرامات-ت.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]