إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حماية المستهلك: سبعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حماية المستهلك: سبعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية

    أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى محولة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية قضت بالإدانة والغرامات المالية والسجن ضد متهمين يعملون في عدة مؤسسات تجارية و وكالة سيارات وأحد مكاتب أستقدام العمالة الوافدة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وبلغت إجمالي الغرامات (1800) ريال عماني.
    وإختلفت هذه القضايا بين مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق وبين شكاوي تلقتها الإدارة من المستهلكين، قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها ومن ثم أحالها إلى المحكمة التي أصدرت الأحكام المناسبة بشأنها.
    وتنوعت المخالفات بين سلع منتهية الصلاحية وبضائع معروضة مخلة بالذوق و الآداب العامة وسلع مضلله( إخفاء تاريخ إنتهاء المنتجات) و بين مخالفات عدم أداء الخدمة على الوجه الصحيح، مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود أو معلن الإلتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة رقم (3) من ذات القانون والتي تنص على (يلتزم كل مزود أومعلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وللمادة رقم (9) من نفس القانون والتي تنص على( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) وللمادة رقم (11) من ذات القانون والتي تنص على ( للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعه –بإستثناء السلع الإستهلاكية القابلة للتف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها من المزود وعلى أن لايكون العيب ناتجا عن سوء إستعمال المستهلك للسلعه) وللمادة رقم (16) والتي تنص (على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقيه عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة) ، وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على(تعتبر مخالفة لقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانه والمصداقية، المنصوص عليها في المادة(3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل "إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لإستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى"). وقضت ثلاثة من هذه أحكام بالسجن لأصحاب بعض المحلات لمخالفتها قانون الجزاء العماني.
    وتحث هيئة حماية المستهلك جميع التجار وأصحاب المحلات بالتأكد من السلع المعروضة ومدى صلاحيتها لصحة المستهلك وسلامته، كما تهيب بأصحاب الوكالات ومكاتب إستقدام العمالة بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه الصحيح والإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمه لهذا النشاط.



    http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-سبعة-احكام-قضايية-ضد-موسسات-تجارية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
يعمل...
X