حصلت ادارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على خمسة ألاف ريال تعويضا لاحد المستهلكين بالمحافظة جراء شراءه نوعا من السراميك سرعان ما ظهر التباين في لونه بعد تركيبه بفترة وجيزة, مما يدل على عدم جودته ورداءة موصفاته, وتتلخص القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء سراميك من النوع الصيني من إحدى الشركات المعتبرة بالمحافظة بمبلغ وقدره 1420 ريال وبعد التركيب سرعان ما تبين للمستهلك تغير لون السراميك عن حالته فترة العرض, مما حدا به الى مراجعة الشركة وطلبه استبدال جميع السراميك تعويضا عن تكاليف الخدمة التي دفعها على...
التركيب والتكسير وإعادة التركيب مرة أخرى, وطلب تعويضا عن جميع الاضرار التي لحقت به من تأخير وغيرها, عليه قام مدير عام الشركة بزيارة الموقع الذي ركب به السراميك وبعد المعاينة أتضح له تغير فعلي في اللون وأفاد ان الشركة سوف تقوم بتغيير الجزء المتضرر فقط, فرفض الشاكي وتوجه الى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, وتم استقبال الشكوى واستدعاء كلا الطرفين، والتزمت الشركة في بادئ الأمر بتغيير جميع السراميك المركب دون أية تعويضات مالية، وهذا ما رفضه الشاكي, وبعد ذلك تم فتح محضر سؤال مع مدير عام الشركة وافاد ان السراميك المركب من النوع الصيني ولا يشمله الضمان, وافاد ان التغيير يقدر ب15% والشركة لا تعوض الزبون عن السلع التي ليس بها ضمان بعد التركيب, مؤكدا تمسك الشركة بعرضها مع عدم اعطاء أية تعويضات مادية, بعد ذلك قامت الادارة بإحالة الموضوع الى الجهات المختصة لمخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) في المادة رقم (10) والتي تنص عل حق المستهلك في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة أو شراءه او عدم شراءه أي سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها, وله الحق في الحصول على المتطلبات الاساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند ابرامه أي صفقة وفي كل الاحوال له الضمان من قبل المزود لكل السلعة, ويبقي الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص بخلاف ذلك, ومخالفة لذات القانون في المادة رقم (8) والتي تنص على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها او يستخدمها او الخدمة التي يتلقاها, وفي جميع الاحوال يجب ان يتبين شكل ظاهر على السلعة والمعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية
وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة, والمادة رقم(3) والتي تنص على ان يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار
والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك, واستنادا على المواد القانونية السالفة الذكر تؤكد الادارة على عدم قيام الشركة بشرح الاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام ما بعد البيع, وذلك ما تؤكده الشركة المقاولة والتي افادت بتغير لون السراميك خلال فترة تنفيذها للعمل, وهذا ما يدل على عدم جودة السلعة المباعة، بعد ذلك اصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة بدائرتها الجزائية حكما لصالح الادارة, قضا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وتغريمه مائة ريال وسقوط المطالبات المدنية بالتنازل بعد إبرام الشركة تسوية مع المستهلك بتعويضه مبلغا وقدره 5000 الاف ريال نظير ما تعرض له من تكاليف مالية واعباء اخرى, هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الهيئة حفاضا على المصلحة المنشودة وضمانا للحقوق التي أقرها القانون لكل الأطراف.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بظفار-تحصل-على-خمسة-الاف-ريال-تعويض.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
التركيب والتكسير وإعادة التركيب مرة أخرى, وطلب تعويضا عن جميع الاضرار التي لحقت به من تأخير وغيرها, عليه قام مدير عام الشركة بزيارة الموقع الذي ركب به السراميك وبعد المعاينة أتضح له تغير فعلي في اللون وأفاد ان الشركة سوف تقوم بتغيير الجزء المتضرر فقط, فرفض الشاكي وتوجه الى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, وتم استقبال الشكوى واستدعاء كلا الطرفين، والتزمت الشركة في بادئ الأمر بتغيير جميع السراميك المركب دون أية تعويضات مالية، وهذا ما رفضه الشاكي, وبعد ذلك تم فتح محضر سؤال مع مدير عام الشركة وافاد ان السراميك المركب من النوع الصيني ولا يشمله الضمان, وافاد ان التغيير يقدر ب15% والشركة لا تعوض الزبون عن السلع التي ليس بها ضمان بعد التركيب, مؤكدا تمسك الشركة بعرضها مع عدم اعطاء أية تعويضات مادية, بعد ذلك قامت الادارة بإحالة الموضوع الى الجهات المختصة لمخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) في المادة رقم (10) والتي تنص عل حق المستهلك في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة أو شراءه او عدم شراءه أي سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها, وله الحق في الحصول على المتطلبات الاساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند ابرامه أي صفقة وفي كل الاحوال له الضمان من قبل المزود لكل السلعة, ويبقي الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص بخلاف ذلك, ومخالفة لذات القانون في المادة رقم (8) والتي تنص على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها او يستخدمها او الخدمة التي يتلقاها, وفي جميع الاحوال يجب ان يتبين شكل ظاهر على السلعة والمعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية
وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة, والمادة رقم(3) والتي تنص على ان يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار
والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك, واستنادا على المواد القانونية السالفة الذكر تؤكد الادارة على عدم قيام الشركة بشرح الاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام ما بعد البيع, وذلك ما تؤكده الشركة المقاولة والتي افادت بتغير لون السراميك خلال فترة تنفيذها للعمل, وهذا ما يدل على عدم جودة السلعة المباعة، بعد ذلك اصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة بدائرتها الجزائية حكما لصالح الادارة, قضا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وتغريمه مائة ريال وسقوط المطالبات المدنية بالتنازل بعد إبرام الشركة تسوية مع المستهلك بتعويضه مبلغا وقدره 5000 الاف ريال نظير ما تعرض له من تكاليف مالية واعباء اخرى, هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الهيئة حفاضا على المصلحة المنشودة وضمانا للحقوق التي أقرها القانون لكل الأطراف.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بظفار-تحصل-على-خمسة-الاف-ريال-تعويض.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]