أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) مؤخرا حكما في قضية أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية, حيث قضى الحكم بالسجن شهرين والغرامة مائتين ريال ضد مدير مبيعات بإحدى شركات الألبان بالداخلية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وقانون الجزاء العماني رقم 7/74.
حيث تتلخص القضية في تلقي الإدارة شكوي من أحد التجار في قيام الشركة ببيعه منتجات ألبان منتهية الصلاحية وبعد التحقق من الشكوى واعتراف المزود ببيعه منتجات منتهية الصلاحية علل ذلك بأنه حدث بدون قصد منه ونظرا لإن هذا الإجراء يشكل خطرا على صحة المستهلك فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ’’على كل مزود أو معلن الإلتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك كما يعد مخالفا للمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية والتي تنص على تعتبر مخالفة لقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون, في التعاملات مع المستهلك كل من: فقرة (أ)- إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية, كما أن المتهم وقع في مخالفة المادة 294 من قانون الجزاء العماني.
وبموجب محاضر الضبط وجمع الإستدلال التي تولتها الإدارة قامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي باشر بدوره في التحقيق وإحالتها للمحكمة التي أصدرت بدورها الحكم آنف الذكر. وتحث الإدارة كافة التجار والمزودين بضرورة الإلتزام بقوانين حماية المستهلك لتجنب المسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/السجن-شهرين-والغرامة-مايتين-ريال-ضد-مدير-باحدى-شرك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تتلخص القضية في تلقي الإدارة شكوي من أحد التجار في قيام الشركة ببيعه منتجات ألبان منتهية الصلاحية وبعد التحقق من الشكوى واعتراف المزود ببيعه منتجات منتهية الصلاحية علل ذلك بأنه حدث بدون قصد منه ونظرا لإن هذا الإجراء يشكل خطرا على صحة المستهلك فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ’’على كل مزود أو معلن الإلتزام بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك كما يعد مخالفا للمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية والتي تنص على تعتبر مخالفة لقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون, في التعاملات مع المستهلك كل من: فقرة (أ)- إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية, كما أن المتهم وقع في مخالفة المادة 294 من قانون الجزاء العماني.
وبموجب محاضر الضبط وجمع الإستدلال التي تولتها الإدارة قامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي باشر بدوره في التحقيق وإحالتها للمحكمة التي أصدرت بدورها الحكم آنف الذكر. وتحث الإدارة كافة التجار والمزودين بضرورة الإلتزام بقوانين حماية المستهلك لتجنب المسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/السجن-شهرين-والغرامة-مايتين-ريال-ضد-مدير-باحدى-شرك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]