أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء مؤخرا حكما قضائيآ على أحد العمال بتغريمة 200 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك بتهمة عرض وبيع سلع ممنوعة ومحظور تداولها.
تتلخص وقائع القضية أتناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بمراقبة الأسعار تم ضبط كمية من التبغ الممضوغ (الغير مدخن) بالمحل وسجائر غير مطابقة للمواصفات وتم مخالفتة وبعد التحقق من المخالفة أقر بأن الكميات عائدة له ويقوم ببيعها مما يعد مخالفا للقرار رقم 38/2010 الخاص بحظر إستيراد وبيع التبغ الممضوغ والقرار رقم 39/2001م بشأن السجائر ومنتجات التبغ وبعد التأكد من صحة المخالفة تم إحالتها للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق في المخالفة وإحالتها الى المحكمة فصدر الحكم المذكور بحقة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضائيآ آخر بإدانة أحد التجار لمخالفتة قانون حماية المستهلك وتغريمة (100) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لأحد المحلات التجارية أثر قيام مفتشو الضبط القضائي بعملهم الميداني ومراقبة الاسعار وضبطهم داخل أحد البرادات لسلع منهية الصلاحية وسلع لا يوجد عليها بيانات إيضاحية وسلع أخرى لم توضع عليها تسعيرة وقد عرضت للبيع مما يعد المحل مخالفا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 م.
وعلية تم التحقق من صحة المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة باشر التحقق في القضية واحالتها للمحكمة فصدر الحكم المذكور في حقها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-قضاييين-لصالح-حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية أتناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بمراقبة الأسعار تم ضبط كمية من التبغ الممضوغ (الغير مدخن) بالمحل وسجائر غير مطابقة للمواصفات وتم مخالفتة وبعد التحقق من المخالفة أقر بأن الكميات عائدة له ويقوم ببيعها مما يعد مخالفا للقرار رقم 38/2010 الخاص بحظر إستيراد وبيع التبغ الممضوغ والقرار رقم 39/2001م بشأن السجائر ومنتجات التبغ وبعد التأكد من صحة المخالفة تم إحالتها للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق في المخالفة وإحالتها الى المحكمة فصدر الحكم المذكور بحقة.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضائيآ آخر بإدانة أحد التجار لمخالفتة قانون حماية المستهلك وتغريمة (100) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لأحد المحلات التجارية أثر قيام مفتشو الضبط القضائي بعملهم الميداني ومراقبة الاسعار وضبطهم داخل أحد البرادات لسلع منهية الصلاحية وسلع لا يوجد عليها بيانات إيضاحية وسلع أخرى لم توضع عليها تسعيرة وقد عرضت للبيع مما يعد المحل مخالفا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 م.
وعلية تم التحقق من صحة المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة باشر التحقق في القضية واحالتها للمحكمة فصدر الحكم المذكور في حقها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-قضاييين-لصالح-حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]