أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكما قضائيا بإدانة متهم بولاية نزوى يقوم ببيع سلع عبارة عن مستحضرات عطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية لعدم وجود بيانات ايضاحية على السلعه .
و طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها و في جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية و بلد الصنع و الاستعمالات الأخرى و المكونات الرئيسية للسلعة و درجة الفعالية و تعليمات الاستخدام حسب نوع و طبيعة كل سلعة ) ، و من خلال الاطلاع و فحص المنتج تبين أنه معد للشرب و ليس للاستخدام الخارجي .
عليه تم احالة المخالفة للادعاء العام فصدر بحقه الحكم المذكور .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلية-تحصل-على-حكم-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
و طبقا للمادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها و في جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية و بلد الصنع و الاستعمالات الأخرى و المكونات الرئيسية للسلعة و درجة الفعالية و تعليمات الاستخدام حسب نوع و طبيعة كل سلعة ) ، و من خلال الاطلاع و فحص المنتج تبين أنه معد للشرب و ليس للاستخدام الخارجي .
عليه تم احالة المخالفة للادعاء العام فصدر بحقه الحكم المذكور .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بمحافظة-الداخلية-تحصل-على-حكم-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]