أصدرت المحكمة الإبتدائية ببهلاء بدائرتها الجزائية حكماٌ بإدانة متهم بسجنه ستة اشهر وتغريمه مائتي ريال عماني بجنحة التلاعب بالأسعار المعاقب عليها وفقاٌ للمادة 295 من قانون الجزاء العماني رقم 7/74 وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المعاقب عليها بالمادة 21 من القانون والمادتين 1 و2 من اللائحة.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 29/10/2011 م بضبط عدد من السلع والمنتجات في أحد المراكز التجارية تختلف أسعارها بين ما هو موجود على السلعة وبين السعر الموجود لدى المحاسب مما يعد ذلك مخالفاٌ للقوانين واللوائح المعمول بها حيث اوجب قانون حماية المستهلك رقم81/2002 على المزود الالتزام بالسعر المعروض وعدم خداع أو محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت وبذلك تم إحالة الدعوى للإدعاء العام ببهلاء الذي باشر إجراءات التحقيق واعترف المتهم بما نسب إليه, وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الإبتدائية ببهلاء بدائرتها الجزائية حكماٌ بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المعاقب عليها بالمادة 21 بدلالة المادة 8 من القانون والمادتين2/أ و3 من اللائحة وقضت بتغريمه مائة ريال عماني ومصادرة السلع المنتهية, وذلك لقيامه ببيع سلعا منتهية الصلاحية, وكذلك لعرضه سلعا أخرى بدون كتابة السعر عليها.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 5/11/2011م بضبط بعض السلع الموجودة بالمحل منتهية الصلاحية الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر وتحرير مخالفة بذلك كما تم مخالفة المحل لعرضه سلعاٌ بدون تسعير مما يعد ذلك مخالفاٌ لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية حيث تم إحالة الدعوى للإدعاء العام ببهلاء والذي قام بدوره بإجراءات التحقيق واعترف صاحب المتجر بما نسب إليه وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-على-حكمين-قضاييين-لل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 29/10/2011 م بضبط عدد من السلع والمنتجات في أحد المراكز التجارية تختلف أسعارها بين ما هو موجود على السلعة وبين السعر الموجود لدى المحاسب مما يعد ذلك مخالفاٌ للقوانين واللوائح المعمول بها حيث اوجب قانون حماية المستهلك رقم81/2002 على المزود الالتزام بالسعر المعروض وعدم خداع أو محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت وبذلك تم إحالة الدعوى للإدعاء العام ببهلاء الذي باشر إجراءات التحقيق واعترف المتهم بما نسب إليه, وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الإبتدائية ببهلاء بدائرتها الجزائية حكماٌ بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المعاقب عليها بالمادة 21 بدلالة المادة 8 من القانون والمادتين2/أ و3 من اللائحة وقضت بتغريمه مائة ريال عماني ومصادرة السلع المنتهية, وذلك لقيامه ببيع سلعا منتهية الصلاحية, وكذلك لعرضه سلعا أخرى بدون كتابة السعر عليها.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 5/11/2011م بضبط بعض السلع الموجودة بالمحل منتهية الصلاحية الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر وتحرير مخالفة بذلك كما تم مخالفة المحل لعرضه سلعاٌ بدون تسعير مما يعد ذلك مخالفاٌ لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية حيث تم إحالة الدعوى للإدعاء العام ببهلاء والذي قام بدوره بإجراءات التحقيق واعترف صاحب المتجر بما نسب إليه وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-على-حكمين-قضاييين-لل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]