في اطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على سلامة وصحة المستهلكين أصدر الادعاء العام أربعة أوامر جزائية ، تقضي بفرض غرامات مالية مجموعها أربعمائة ريال عماني بحق أربعة متهمين ،لمخالفتهم أحكام المادة (8)من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/81 لعدم التزامهم بوضع الأسعار على المعروضات الخاصة بالسلع...
والجدير بالذكر أن المادة (8) من القانون تنص على ما يلي : (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ،وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع, وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة).
وتهيب الهيئة بالتجار واصحاب المنشآت التجارية التقيد بالقرارات والقوانين الصادرة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اوامر-جزايية-لصالح-الهيية-العامة-لحماية-المستهلك-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
والجدير بالذكر أن المادة (8) من القانون تنص على ما يلي : (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ،وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع, وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة).
وتهيب الهيئة بالتجار واصحاب المنشآت التجارية التقيد بالقرارات والقوانين الصادرة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اوامر-جزايية-لصالح-الهيية-العامة-لحماية-المستهلك-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]