قامت إدارة حمـاية المسـتهلك بـمحافظة شمال الباطنة في خضم حملاتها التفتيشية المتواصلة الرامية إلى مراقبة الأسواق وضمان صحة المستهلك وسلامته بإحالة عدة قضايا إلى الإدعاء العام حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بالسويق حكمين قضائيين في قضيتين مختلفتين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بتهمة بيع سلع محظور تداولها حيث قضت الأحكام بإدانة المتهمين ومعاقبتهم وتغريم كل منهم بمبالغ تتراوح ما بين مائتين ريالا ومائة ريال ومصادرة السلع المخالفة .
قضى الحكم الأول بإدانة متهم بجنحة بيع التبغ غير الممضوغ وقضت بتغريمه 200 ريال عماني, مع مصادرة المضبوطات واتلافها وذلك بعد ضبط المخالف يبيع بالمحل الذي يديره عدد (63) كيس من مادة التبغ الممضوغ غير المدخن وذلك من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في أسواق المحافظة لتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية اللازمة وإحالته للادعاء العام لمخالفته القرارين الوزاريين رقم 38/2010 الخاص بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ والقرار رقم 39/2010 الخاص بحظر بيع واستيراد السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
اما الحكم الثاني قضى بإدانة متهما بجنحة بيع نوع من الملصقات بها صور خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامة وقد تم تحرير مخالفة معززة بالصور وهذا الأمر الذي يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 68/2010 الخاص بحظر بيع أو استيراد بعض المنتجات, ليتم إحالتهم للادعاء العام وبعدها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانته بجنحة عرض سلع محظور تداولها وتغريمه 100 ريال عماني مع مصادرة السلعة المخالفة.
وتناشد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة جميع المواطنين بالتعاون في هذا الجانب من خلال تحذير أبنائهم والانتباه لهم وممارسة الرقابة والارشاد لهم وتعرفهم بعض السلع الاستهلاكية الممنوعة والتي تؤثر على السلامة العقلية والجسدية وكذلك الابلاغ عن أي ممارسات شبيهة تتم ملاحظتها.
قضى الحكم الأول بإدانة متهم بجنحة بيع التبغ غير الممضوغ وقضت بتغريمه 200 ريال عماني, مع مصادرة المضبوطات واتلافها وذلك بعد ضبط المخالف يبيع بالمحل الذي يديره عدد (63) كيس من مادة التبغ الممضوغ غير المدخن وذلك من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في أسواق المحافظة لتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية اللازمة وإحالته للادعاء العام لمخالفته القرارين الوزاريين رقم 38/2010 الخاص بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ والقرار رقم 39/2010 الخاص بحظر بيع واستيراد السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
اما الحكم الثاني قضى بإدانة متهما بجنحة بيع نوع من الملصقات بها صور خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامة وقد تم تحرير مخالفة معززة بالصور وهذا الأمر الذي يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 68/2010 الخاص بحظر بيع أو استيراد بعض المنتجات, ليتم إحالتهم للادعاء العام وبعدها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانته بجنحة عرض سلع محظور تداولها وتغريمه 100 ريال عماني مع مصادرة السلعة المخالفة.
وتناشد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة جميع المواطنين بالتعاون في هذا الجانب من خلال تحذير أبنائهم والانتباه لهم وممارسة الرقابة والارشاد لهم وتعرفهم بعض السلع الاستهلاكية الممنوعة والتي تؤثر على السلامة العقلية والجسدية وكذلك الابلاغ عن أي ممارسات شبيهة تتم ملاحظتها.