الرؤية - أحمد الجهوري-
-الحكم بسجن مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) والرئيس التنفيذي لـ LGI بالسجن 10سنوات والغرامة 4 ملايين لكل منهما-
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط اليوم، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفساد في قطاع النفط " والمتعلقة "بمصنع العطريات بصحار".
حيث أدانت المحكمة جميع المتهمين، وقضى الحكم بإدانة المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بالجناية المؤثمة بالمادة 156 من قانون الجزاء العماني وبالجناية المؤثمة بالمادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني 34/2001 وبالجنحة المؤثمة بالمادة 160 من قانون الجزاء العماني، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني وعن الثانية بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني ومعاقبته عن التهمة الثالثة بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفتة مؤبدا.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني - مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) بالجناية المؤثمة بالمادة 156 بدلالة المادة 96 من قانون الجزاء العماني ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني .
وادانة المتهم الثالث الرئيس التنفيذي لشركة LGI بالجناية المؤثمة بالمادة 156 من قانون الجزاء العماني وقضت بمعاقبته 10 سنوات وغرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انقضاء مدة محكوميته وفق المادة 41 من قانون الجزاء العماني.
كما قضى الحكم بمصادرة جميع الأموال المجمدة بموضوع الرشوة والبالغة 8 ملايين و40 الف دولار امريكي لصالح خزينة الدولة والتزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وكان الادعاء العام اتهم المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بقبول رشوة لنفسه مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية وذلك بأن سعى لحصول شركة LGI الكورية على تنفيذ مشروع الشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية بميناء صحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، حيث حصل على مبلغ ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي، كما إنّه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة مع إنّه يعلم بأنّها متحصلة بطريقة مباشرة من جريمة، وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية التي اسسها بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية ومن ثمّ سحبها نقدًا والتصرف فيها.
كما أتهم باستغلال سلطة وظيفته ليحقق النفع لشركة LGI والإضرار بالدولة، وبذلك يكون المتهم الأول قد قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني وجناية غسل الأموال المؤثمة بنص المادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة 160 من قانون الجزاء العماني.
والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) ، فقد وجّه له الادعاء العام تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، وبذلك يكون قد قارف الاشتراك في جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 بدلالة المادة 94 من قانون الجزاء العماني.
كما إنّ الادعاء العام وجه للمتهم الثالث (كوري الجنسية) ويعمل رئيسا تنفيذيا لشركة LGI وعمره 65 عامًا ، تهمة تقديمه رشوة للمتهم الأول بمبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعين ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركة LGI للحصول على مشروع العطريات، وبذلك يكون قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني .