صور - الرستاق - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا من حل شكاوى تقدم بها مواطنون بطريقة التسوية لاستبدال مركباتهم بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع . تعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات بالسلطنة تتلخص في أنه اشترى مركبته من الوكيل المعتمد بالسلطنة في فترة العروض الترويجية وأثناء قيام المشتكي بمعاينة المركبة لاحظ أن عداد المسافة (الكيلو متر) قد قطع 1000 كلم وعند سؤال مسؤول المبيعات عن هذه المسافة التي قطعتها أفاده بأنّ أحد المستهلكين قام بشراء المركبة ثم عاد وأرجعها بسبب اللون ، ثم قام مسؤول المبيعات بتخفيض سعر المركبة بناء على المسافة التي قطعتها وبعد أن قام المشتكي باستلام المركبة واستخدامها ظهرت له عيوب فنية بالماكينة والمقود وعدم ثبات المركبة أثناء القيادة وأيضا غطاء مقبض الجير غير مثبت بأحكام من الداخل. إثر ذلك توجه إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد الوكالة مفادها أنّه تم بيعه مركبة مستخدمة على أساس أنها جديدة وظهور عيوب فنية بها، وعلى ضوء الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين الطرفين تتمثل في إبرام عقد صلح يرضي الطرفين تمّ من خلاله استبدال المركبة القديمة طراز 2012م بأخرى جديدة طراز 2013م بالإضافة إلى ضمان لمسافة 100 ألف كيلومتر مع صيانة مجانية لمسافة 80 ألف كيلومتر بالإضافة إلي تأمين وتسجيل مجاني. كما قدمت الشركة رسالة اعتذار للمشتكي بسبب ما تعرض له من أضرار ناجمة عن شراء السيارة التي دارت حولها الشكوى .
فيما تتلخص القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد إحدى الوكالات حيث قام بشراء مركبة ومنذ استلامه للسيارة لاحظ بها الكثير من العيوب حيث لاحظ ظهور صوت (بالدفريشن – عداد البترول – الفرامل والكلتش) وبعد مراجعته للإدارة وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكاوى وعلى ضوء نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م أن للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفين تتمثل في إبرام عقد صلح بين الطرفين يتم بموجبه إلغاء عملية الشراء وإرجاع جميع الشيكات المتبقية غير المدفوعة للطرف الأول وعددها 52 شيكا مع تحويل المركبة باسم الشركة وإعطاء شهادة براءة ذمة للطرف الأول .
من جهة ثانية أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق( الدائرة الجزائية) حكمين في دعاوى أحالتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ضد متهمين خالفا قانون حماية المستهلك الصادر برقم81/2002 حيث تضمن الحكم الأول إدانة المتهم بعدم التزامه بالأمانة في تعامله مع المستهلك ولم يلتزم بضمان إصلاح أو صيانة أو استبدال محرك المركبة، وقضت المحكمة بتغريمه 500 ريال عماني عن كل تهمة وتدغم العقوبات جميعها بحقه مع إيقاف التنفيذ وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة؛ كما تضمن الحكم الثاني إدانة المتهم من جنسية آسيوية بجنحة بيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) وقضت بتغريمه مبلغ 300 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.