أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً حكماً بإدانة متهمين يعملان في نفس الشركة وبتغريم كل واحد منهما الف ريال عماني وذلك لعرض وبيع أجهزة الكترونية خارج المنشأة التجارية ، ولعدم ذكر إسم الشركة في فاتورة الشراء ووجود شروط مجحفة بحق المستهلك .
وتعود تفاصيل القضيتين الى ورود شكوى من عدة مستهلكين لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي حول قيام شركة بيع أجهزة الكترونية بالاتصال بهم ومحاولة اقناعهم بشراء جهاز الكتروني وتحديد موعد لزيارة المستهلك في منزله لتجربة الجهاز ، وقد تمت زيارة من قبل مندوب للشركة لمنزل المستهلك ومحاولة إقناعه بشراء الجهاز ، حيث يتم ابرام عقد وتقسيط المبلغ في شيكات بنكية ، وكل ذلك يتم في منزل المستهلك مما يعد ذلك مخالفا للقرار رقم 17/ 2010 الذي يقضي بحظر بيع الأجهزة الكهربائية و الالكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك ، كما وجد في العقد المبرم وفاتورة الشراء بنود وشروط تعد مجحفة في حق المستهلك مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 م ولائحته التنفيذية رقم 49/ 2007 وعلى اثر الشكاوي قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة باستدعاء مندوبي الشركة لأخذ اقوالهم وتم تشكيل ملف للقضية وارسالها الى المحكمة وتم الحكم فيها على النحو المذكور .
وتعود تفاصيل القضيتين الى ورود شكوى من عدة مستهلكين لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي حول قيام شركة بيع أجهزة الكترونية بالاتصال بهم ومحاولة اقناعهم بشراء جهاز الكتروني وتحديد موعد لزيارة المستهلك في منزله لتجربة الجهاز ، وقد تمت زيارة من قبل مندوب للشركة لمنزل المستهلك ومحاولة إقناعه بشراء الجهاز ، حيث يتم ابرام عقد وتقسيط المبلغ في شيكات بنكية ، وكل ذلك يتم في منزل المستهلك مما يعد ذلك مخالفا للقرار رقم 17/ 2010 الذي يقضي بحظر بيع الأجهزة الكهربائية و الالكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك ، كما وجد في العقد المبرم وفاتورة الشراء بنود وشروط تعد مجحفة في حق المستهلك مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 م ولائحته التنفيذية رقم 49/ 2007 وعلى اثر الشكاوي قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة باستدعاء مندوبي الشركة لأخذ اقوالهم وتم تشكيل ملف للقضية وارسالها الى المحكمة وتم الحكم فيها على النحو المذكور .