الرؤية - نجلاء عبدالعال-
أعلن سوق مسقط للأوراق المالية عن تعديل عينة المؤشر المتوافق مع الشريعة، والتي توافقتْ أعمالها وسلوكها المالي مع مُتطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد الشرعية المقرَّة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على أن يبدأ العمل بالعينة الجديدة بدءًا من الأحد المقبل.
وبقيت عينة المؤشر عند عدد 30 شركة مُساهمة عامَّة مُدرجة بالسوق؛ حيث عادتْ شركة الباطنة للتنمية والاستثمار مرة أخرى للمؤشر، فيما خرجت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، وحسب التعميم الذي وقعته جميلة بنت على الحمحامية مسيِّرة أعمال مدير العمليات بالسوق، فإن استبعاد "المها" جاء بسبب عدم توافق معيار السيولة، والذي يتطلب ألا تتعدَّى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي أصول الشركة، ويأتي التعديل في إطار مراجعة العينة التي يُجريها سوق مسقط للأوراق المالية كل ثلاثة أشهر، وذلك لإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير وحذف الشركات التي تفتقد أهليتها.
ويضم مؤشر السوق الشرعي بدءًا من الأحد أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، ويشمل المؤشر بصورته الجدية شركات: ريسوت للإسمنت وأسمنت عمان وظفار للمرطبات والأنوار للسيراميك والمطاحن العمانية والصفاء للأغذية وعمان كلورين ومسقط للخيوط ونسيج عمان القابضة وزجاج مجان والكروم العمانية والخليجية للفطر وصناعة مواد البناء والخليجية للكيماويات والأسماك العمانية ودواجـن ظـفار، كما يضم: أسهم شركات العمانية للاتصالات عمانتل والنورس وشل العمانية ومؤسسة خدمات الموانئ والجزيرة للخدمات ومسقط للغازات، والوطنية لصناعة البسكويت، والنفط العمانية للتسويق، وعمان للمرطبات، وحلويات عمان، إضافة إلى فولتامب للطاقة والباطنة للتنمية والاستثمار.
وتتضمَّن المعايير التي يتم على أساسها ضم أسهم للمؤشر الشرعي معايير للأنشطة التجارية؛ حيث يُشترط أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة مشروعًا، وتعتبر أنشطة (الفنادق- الخدمات المالية مثل التأمين، الخدمات البنكية التقليدية، المؤسسات المالية التقليدية، الرهن- الكحوليات- لحم الخنزير- عمليات التحوط في الذهب والفضة- الترفيه الإباحي- التبغ- الاستثمارات التي تحمل فائدة تشغيلية وغير تشغيلية- الأسلحة والدفاع- القمار- الموسيقى- السينما) من الأنشطة التي لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.. وحتى إذا لم يكن أحد هذه التخصصات هو الأساسي، بل نشاط ثانوي للشركة، فإنه لا يجب ألا يتجاوز إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة ما مقداره 5% من إجمالي الدخل الذي تحققه.
أما المعايير المالية، فتشترط ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا، كما يجب ألا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا، ويجب ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، ولا يُسمح بأية استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعر فائدة، إضافة إلى الإلزام بالتخلص مما يخص السهم من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لعدد من الآليات؛ منها: التخلص من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة -سواء كان ناتجاً عن النشاط أو التملك المحرم، أو من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيره. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص من تلك الإيرادات. وأن محل التخلص هو ما يخص السهم من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة، سواء وزعت الأرباح أو لم توزع، وسواء ربحت الشركة أو خسرت. ولا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيرادات من الأنشطة المخالفة للشريعة للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل -فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
ولا يجوز الانتفاع بإيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة -الواجب التخلص منها- بأي وجه من وجوه الانتفاع، ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.