اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة الجزائية مؤخراً حكما جزائيا ضد احد العاملين من الجنسية الاسيوية وذلك لقيامه ببيع وتعبئة زيت مغشوش ومستعمل سابقا لمركبه احد المستهلكين ، وقضت بإدانته بجنحة الغش في المعاملات وتغريمه مبلغ 300 ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بتغير زيت محرك لسيارته من احدى المؤسسات التجارية بولاية عبري والمتخصصة في تغيير الزيوت ، وعند قيام العامل بالمؤسسة باستبدال الزيت وتعبئته في المحرك لاحظ المشتكي ان لون الزيت اسود وغير جديد وشك في انه مستعمل ، فطلب منه التوقف لمعاينة الزيت بعد ان قام بتفريغ جزء منه في المحرك فتبين له ان الزيت المسكوب في المحرك يختلف لونه عن لون الزيت الجديد وبشكل واضح .
وعليه قام المشتكي بالاتصال بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة ليبلغهم بالواقعة ، فانتقل مأمورو الضبط القضائي الى مكان الواقعة وللتأكد من ذلك طلبوا من العامل بالمؤسسة تفريغ الزيت من محرك السيارة وبالمعاينة تبين بأن الزيت مستعمل سابقا ، كما قاموا بعمل مقارنة للزيت المغشوش بزيت آخر جديد لنفس النوعية وكان الفرق واضح بين النوعين ، كذلك تمت مقارنة الزيت المذكور مع مؤسستين أخرتين للتأكد من صلاحيته واتضح بانه زيت مستعمل ولونه اسود وبالتالي يكون المتهم مخالفا لأحكام قانون الجزاء العماني رقم 7/74 وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وبسؤال العامل اعترف وعلل بان ذلك حدث عن طريق الخطأ منه فتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة الشكوى مباشرة الى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها وفي تفاصيلها ومن ثم احالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها في الواقعة بالإدانة وبغرامة والطرد المؤبد من البلاد.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بتغير زيت محرك لسيارته من احدى المؤسسات التجارية بولاية عبري والمتخصصة في تغيير الزيوت ، وعند قيام العامل بالمؤسسة باستبدال الزيت وتعبئته في المحرك لاحظ المشتكي ان لون الزيت اسود وغير جديد وشك في انه مستعمل ، فطلب منه التوقف لمعاينة الزيت بعد ان قام بتفريغ جزء منه في المحرك فتبين له ان الزيت المسكوب في المحرك يختلف لونه عن لون الزيت الجديد وبشكل واضح .
وعليه قام المشتكي بالاتصال بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة ليبلغهم بالواقعة ، فانتقل مأمورو الضبط القضائي الى مكان الواقعة وللتأكد من ذلك طلبوا من العامل بالمؤسسة تفريغ الزيت من محرك السيارة وبالمعاينة تبين بأن الزيت مستعمل سابقا ، كما قاموا بعمل مقارنة للزيت المغشوش بزيت آخر جديد لنفس النوعية وكان الفرق واضح بين النوعين ، كذلك تمت مقارنة الزيت المذكور مع مؤسستين أخرتين للتأكد من صلاحيته واتضح بانه زيت مستعمل ولونه اسود وبالتالي يكون المتهم مخالفا لأحكام قانون الجزاء العماني رقم 7/74 وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وبسؤال العامل اعترف وعلل بان ذلك حدث عن طريق الخطأ منه فتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة الشكوى مباشرة الى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها وفي تفاصيلها ومن ثم احالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها في الواقعة بالإدانة وبغرامة والطرد المؤبد من البلاد.