مسقط- الرؤية-
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما بإدانة متهمين بجنحة عدم التزامهما بقواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما وفق المادة 21 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وتتلخص وقائع الشكوى في تقدم أحد المواطنين بشكوى لدى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها أنه اتفق مع المشكو في حقها على بناء طابق أول فوق الطابق الأرضي وعمل إضافات داخل الطابق الأرضي بمبلغ متفق عليه، ولكن المشكو في حقها تأخرت في تسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 أشهر، كما يعني وجود غش في البنيان وعدم تركيب النوافذ حيث أرفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل وإجراءات إصلاحها، وبعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالشكوى من استدعاء للمختصين بالمؤسسة وأخذ إفادتهم تبين أنها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والأمانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي أجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما حيث أخلت بالمدة المحددة في تسليم المنزل وهي 8 أشهر، كذلك عدم تطابق العمل مع المواصفات والمتطلبات الأساسية حسب الخرائط المعدة لذلك مما يعد مخالفًا للمادة (2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أنّ عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها يعتبر مخالفًا للقانون.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكمًا ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لبيعه التبغ الممضوغ وقضت بتغريمه 500 ريال عماني ومصادرة التبغ. وتأتي وقائع المخالفة في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق بلاغات من مواطنين تفيد قيام مخالفين ببيع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن (أفضل) المحظورة بالقرار رقم (38/2010) في المنزل المجاور للمحل الذي يعمل به المخالف الأول لينتقل مأمورو الضبط القضائي للمكان وتم ضبط كمية كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن, وبعد اتخاذ اللازم بحق المخالف تم احالته للادعاء العام المختصة وبدوره أحاله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها آنف الذكر.