الرستاق - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكماً بإدانة متهمين بجنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما بغرامة مالية. وتتخلص وقائع الشكوى في تقدم أحد المواطنين بشكوى لدى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها أنّه اتفق مع الشركة على بناء طابق أول فوق الطابق الأرضي وعمل إضافات داخل الطابق الأرضي بمبلغ 19 ألف ريال عماني يتم دفعه حسب الدفعات المتفق عليها في العقد . وأفاد الشاكي في شكواه بتأخر المشتكي عليه في تسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 أشهر وأيضا أشار إلى  وجود غش في البناء وعدم تركيب النوافذ حيث أرفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل وإجراءات إصلاحها.  ولبحث موضوع الشكوى تم استدعاء المهندس وذلك بصفته مهندس بناء يعمل لدى المشكو في حقه ومشرف على البناء، حيث أفاد بأنه تعاقد مع الشاكي وهو من يقوم بالإشراف على البناء، وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالإدارة تكون الشركة قد خالفت قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002وبذلك لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والأمانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي حيث كان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي أجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفاً للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .