صحم – الرؤية
أصدرت محكمة صحم الابتدائية حكما في قضية سبق إحالتها من الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، يقضي بإدانة بائع متجول يتاجر في التبغ الممضوغ غير المدخن بعد ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي في الإدارة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ملاحظة مأموري الضبط وجود بائع متجول يبيع بعض المنتجات على ناصية الطريق وتردد بعض الأطفال عليه، ما استدعى مراقبته عن بعد للتيقن من نوعية ما يتاجر به من سلع ومنتجات، وبعد تولد الشك في ممارساته تم تفتيش ما لديه من منتجات حيث تلاحظ وجود التبغ الممضوغ غير المدخن لديه والذي جمعه لغرض البيع والمتاجرة وفق اعترافه في محاضر الضبط.
وبعد إكمال الإجراء القانوني مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام تم جمع وقائع الاستدلال وأخذ محاضر السؤال على المتهم حيث ثبت وفق اعترافه بمحاضر الضبط قيامه ببيع التبغ الممضوغ المحظور بيعه وفق القرار الوزاري رقم 38/2010 ، ما أدى إلى تحويله للادعاء العام لاستكمال التحقيق الذي رفع ملف القضية للمحكمة . وعليه قضت المحكمة بإدانته فيما نسب إليه من تهم وحكمت عليه بغرامه مالية للحق العام ومصادرة المضبوطات وإتلافها .