مسقط - العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، أربعة مراسيم سلطانية سامية.. فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (25/2014) بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية؛ في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقعة في القاهرة بتاريخ: 15/1/1432هـ، الموافق: 21/12/2010م. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت ٍ:
- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقاً لأحكامها.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21من رجب سنة1435هـ، الموافق: 21من مايو سنة2014م.
مرسوم سلطاني رقم (26/2014) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008- وعلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية المُشار إليها وفقاً للصيغة المرفقة.
- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقاً لأحكامها.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21من رجب سنة1435هـ، الموافق: 21من مايو سنة2014م.
مرسوم سلطاني رقم (27/2014) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/1432هـ، الموافق: 21/12/2010م. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها في صيغتها المرفقة.
- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقاً لأحكامها.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21من رجب سنة1435هـ، الموافق: 21من مايو سنة2014م.
مرسوم سلطاني رقم (28/2014) بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الموقعة في القاهرة بتاريخ: 15/1/1432هـ، الموافق: 21/12/2010م. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة.
- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقاً لأحكامها.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21من رجب سنة1435هـ، الموافق: 21من مايو سنة2014م.