تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية تفيد بأنه اشترى مركبة من إحدى الوكالات بالمحافظة، وفي اليوم التالي من استلام المركبة تلاحظ لديه عدة عيوب بالمركبة من بينها خدوش في الأبواب ودخول الهواء من النوافذ الأمامية وعدم ثبات المركبة في الشارع وعيب بجهاز التبريد...
على إثر ذلك قام المشتكي بالتواصل مع الوكالة، ولكن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، وبذلك الوكالة تكون قد خالفت المادة رقم (3) والمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، وبناءاً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وتمكنت من التوصل إلى عقد تسوية بين الطرفين يتم بموجبه فسخ عقد بيع المركبة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى المشتكي وقدرها 16.500ريال عماني.
على إثر ذلك قام المشتكي بالتواصل مع الوكالة، ولكن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، وبذلك الوكالة تكون قد خالفت المادة رقم (3) والمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، وبناءاً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وتمكنت من التوصل إلى عقد تسوية بين الطرفين يتم بموجبه فسخ عقد بيع المركبة وإعادة المبالغ المدفوعة إلى المشتكي وقدرها 16.500ريال عماني.