أصدرت محكمة السويق الابتدائية حكما قضائيا يلزم احد الشركات باستبدال مركبة في القضية التي سبق وان تم احالتها الى المحكمة من قبل ادارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار ، حيث قضى الحكم بإدانة المتهمين بجنحة الاخلال بضمان جودة سلعة و بتغريم كل واحد منهم 600 ريال عماني والزام الشركة باستبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء .
تتلخص تفاصيل الواقعة حول تلقي ادارة حماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من مستهلك يفيد فيها بأنه اشترى مركبة من احد المزودين ، واكتشف وجود عيب بالمركبة عقب شرائها فأبلغ الشركة فاخبروه بان الامر طبيعي وعند مراجعته للوكالة عدة مرات ولكن دون جدوى ومره اخرى بعد التنسيق مع الوكالة قام بفحص المركبة خارج الوكالة واخطروه بان الخلل يمكن ان يكون في الاطارات الا ان الوكالة ماطلت في التصليح وبعد مراجعتها عدة مرات اوصت بتغير الاطارات ، لكن دون فائدة مرجوة من ذلك حيث ظلت العيوب تتكرر والمراجعة للوكالة زادت عن سته اشهر .
وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير بوجود العيوب في المركبة وتم مواجهة المزود وتكللت هذه المساعي في نهاية المطاف بقيام الإدعاء العام بتحريك دعوى على الشركة، وصدر حكم قضائي ضد المتهمين قضى بتغريمهم وكذلك الزام الشركة البائعة للمركبة باستبدالها بمركبة اخرى جديده خالية من العيوب والزامهما بكافه التعويض حيث أن الشركة المشتكي عليها خالفت قانون حماية المستهلك.
هذا وتذكر الهيئة العامة لحماية المستهلك المستهلكين بنص قاعدة الارجاع والاستبدال حيث تنص المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .
تتلخص تفاصيل الواقعة حول تلقي ادارة حماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من مستهلك يفيد فيها بأنه اشترى مركبة من احد المزودين ، واكتشف وجود عيب بالمركبة عقب شرائها فأبلغ الشركة فاخبروه بان الامر طبيعي وعند مراجعته للوكالة عدة مرات ولكن دون جدوى ومره اخرى بعد التنسيق مع الوكالة قام بفحص المركبة خارج الوكالة واخطروه بان الخلل يمكن ان يكون في الاطارات الا ان الوكالة ماطلت في التصليح وبعد مراجعتها عدة مرات اوصت بتغير الاطارات ، لكن دون فائدة مرجوة من ذلك حيث ظلت العيوب تتكرر والمراجعة للوكالة زادت عن سته اشهر .
وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير بوجود العيوب في المركبة وتم مواجهة المزود وتكللت هذه المساعي في نهاية المطاف بقيام الإدعاء العام بتحريك دعوى على الشركة، وصدر حكم قضائي ضد المتهمين قضى بتغريمهم وكذلك الزام الشركة البائعة للمركبة باستبدالها بمركبة اخرى جديده خالية من العيوب والزامهما بكافه التعويض حيث أن الشركة المشتكي عليها خالفت قانون حماية المستهلك.
هذا وتذكر الهيئة العامة لحماية المستهلك المستهلكين بنص قاعدة الارجاع والاستبدال حيث تنص المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .