اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا حكمين قضائيين ضد مدراء وكالات بمحافظة الظاهرة وذلك لبيعهم سيارات معيبه فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية والتعويض وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية.
تبدأ تفاصيل الواقعة الاولى عند تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى مركبة جديدة موديل 2014 م من احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على انها مركبة جديدة وخالية من اي عيب وأثناء قيادته للمركبة لاحظ انحراف في مقود المركبة ، وايضا وجود اصوات ضجيج تأتي من الباب الامامي للسيارة وعلية قام بمراجعة المؤسسة وأبلغهم بالعيوب فتم ادخال السيارة الى قسم الصيانة حيث طلب المشتكي تقريراً عن العيوب الموجودة بالسيارة الا انه تم رفض طلبه في بادئ الامر ، وبعد اصرار المشتكي طلبوا منه إدخال سيارته للفحص مره اخرى وعندما استلمها كان معها تقرير يفيد بعدم وجود اي عيوب ولما لم يقنعه هذا الرد تقدم بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة .
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني بجود الخلل في السيارة وأن هناك عدم توازن بمقود المركبة بعد الاستدارة مع انحراف المركبة الى جهة اليمين اثناء سيرها، فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدالها او استرداد قيمتها ولاسيما انه لم يمض على شراءها الا يوم كما تمت مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي المستهلك حق استرداد السيارة او اعادتها اذا شابها عيب ، او اعادة الثمن الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم استكمال الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيه والذي بدوره أحالها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما وهما من الجنسية الآسيوية وقضت بمعاقبتهم بالغرامة مبلغ (100 ) ريال عماني تقوم مقامهم الشركة – البائعة- ومدنيا فسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعاده الحالة الى ما كان عليه قبل التعاقد وتعويضه مبلغ (1000) ريال عماني علما بأن قيمة السيارة المسترجعة (6100)ريال.
كما تتلخص الواقعة الثانية في تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى مركبة موديل 2013 م من احدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وبعد عشرة ايام من الشراء ظهرت بها عيوب واضحة ، فذهب الى قسم الصيانة واخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص اخبروه أن السيارة تم صيانتها ، وعند الاستلام لاحظ أن نفس العيوب على حالها ، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة ، أبلغوه بانهم قاموا بالإصلاح ، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه أيضا بان السيارة تم صيانتها ويمكن استلامها الا انه تأكد من وجود نفس العيوب ف استلامها واسرع بتقديم شكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة.
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض ايجاد حل لاستبدالها او استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك خلال فترة عشرة ايام لاستبدال السيارة او اعادتها او استرداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك فتمسك المشتكى بطلباته فتم استكمال الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة وحيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه بمبلغ (100 ) ريال عماني .
كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ (1000) ريال عماني .علما بأن قيمة السيارة المسترجعة 8513ريال.
تبدأ تفاصيل الواقعة الاولى عند تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى مركبة جديدة موديل 2014 م من احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على انها مركبة جديدة وخالية من اي عيب وأثناء قيادته للمركبة لاحظ انحراف في مقود المركبة ، وايضا وجود اصوات ضجيج تأتي من الباب الامامي للسيارة وعلية قام بمراجعة المؤسسة وأبلغهم بالعيوب فتم ادخال السيارة الى قسم الصيانة حيث طلب المشتكي تقريراً عن العيوب الموجودة بالسيارة الا انه تم رفض طلبه في بادئ الامر ، وبعد اصرار المشتكي طلبوا منه إدخال سيارته للفحص مره اخرى وعندما استلمها كان معها تقرير يفيد بعدم وجود اي عيوب ولما لم يقنعه هذا الرد تقدم بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة .
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني بجود الخلل في السيارة وأن هناك عدم توازن بمقود المركبة بعد الاستدارة مع انحراف المركبة الى جهة اليمين اثناء سيرها، فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدالها او استرداد قيمتها ولاسيما انه لم يمض على شراءها الا يوم كما تمت مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي المستهلك حق استرداد السيارة او اعادتها اذا شابها عيب ، او اعادة الثمن الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم استكمال الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيه والذي بدوره أحالها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما وهما من الجنسية الآسيوية وقضت بمعاقبتهم بالغرامة مبلغ (100 ) ريال عماني تقوم مقامهم الشركة – البائعة- ومدنيا فسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعاده الحالة الى ما كان عليه قبل التعاقد وتعويضه مبلغ (1000) ريال عماني علما بأن قيمة السيارة المسترجعة (6100)ريال.
كما تتلخص الواقعة الثانية في تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى مركبة موديل 2013 م من احدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وبعد عشرة ايام من الشراء ظهرت بها عيوب واضحة ، فذهب الى قسم الصيانة واخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص اخبروه أن السيارة تم صيانتها ، وعند الاستلام لاحظ أن نفس العيوب على حالها ، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة ، أبلغوه بانهم قاموا بالإصلاح ، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه أيضا بان السيارة تم صيانتها ويمكن استلامها الا انه تأكد من وجود نفس العيوب ف استلامها واسرع بتقديم شكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة.
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض ايجاد حل لاستبدالها او استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك خلال فترة عشرة ايام لاستبدال السيارة او اعادتها او استرداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك فتمسك المشتكى بطلباته فتم استكمال الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحالة ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة وحيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه بمبلغ (100 ) ريال عماني .
كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ (1000) ريال عماني .علما بأن قيمة السيارة المسترجعة 8513ريال.