اصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكما جزائيا ضد احد المدراء بإحدى الوكالات وذلك لقيامه بإيهام المستهلك بان اعمال الصيانة بسيارته قد انجزت حيث ثبت خلاف ذلك مما احدث ضرر وخلل بالمركبة فقضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بأن اوهم المستهلك بانتهاء خدمة الصيانة لمركبته مما ادى الى احداث ضرر وخلل بالمركبة معرضا سلامة وحياة المستهلك للخطر وقضت معاقبته بالغرامة(500)ريال عماني ومدنيا إلزامه بالتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ (1000) ريال عماني عن الضرر.
وتعود وقائع القضية الى تلقي اداره حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بإدخال سيارته الى ورشة الصيانة بإحدى الوكالات بمحافظة الظاهرة بقصد اضافة زيت الى ناقل الحركة (الجير) بعد ان قام صاحب المركبة باستبدال الانبوب الموصل للزيت والذي تم شراءه من نفس الوكالة وعلية تم الاتفاق على دفع مبلغ مقابل القيام بالخدمة واضافة الزيت المطلوب وعند قيادته للسيارة والسير بها في الطريق تلاحظ له ان الجير لا يعمل بالشكل المطلوب حسب ما كان علية من قبل حيث ان المركبة لا تتحرك مباشرة وخاصة عند الدخول بالدوارات فهي تتوقف فجاءه اضافة الى صدور اصوات في ناقل الحركة عندما يقوم بعملية التبديل وقد قام احد المختصين بالوكالة بفحص المركبة واوضح له بانهم لا يستطيعوا عمل اي اصلاحات في فرع الوكالة بعبري وانما يجب اخذها الى فرع الوكالة بمسقط وبعد محاولات عديدة مع الوكالة للإصلاح ولكن دون فائدة فقام المشتكي بنقل المركبة الى وكالة اخرى وتبين له بأن ناقل الحركة للسيارة(الجير) خالي من الزيت كما تأكد له بان الوكالة قد قامت بخدمة على غير وجهها الصحيح واخذت مقابل على ذلك ولما لم يجد حلا لدى الوكالة تقدم بشكواه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مطالبا بإيجاد حل لمشكلته ولما لم تجد الادارة حلا تم احالة الدعوى للادعاء العام للتحقيق فأحالها الى عدالة المحكمة المختصة واصدرت حكمها الانف الذكر
وتعود وقائع القضية الى تلقي اداره حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه قام بإدخال سيارته الى ورشة الصيانة بإحدى الوكالات بمحافظة الظاهرة بقصد اضافة زيت الى ناقل الحركة (الجير) بعد ان قام صاحب المركبة باستبدال الانبوب الموصل للزيت والذي تم شراءه من نفس الوكالة وعلية تم الاتفاق على دفع مبلغ مقابل القيام بالخدمة واضافة الزيت المطلوب وعند قيادته للسيارة والسير بها في الطريق تلاحظ له ان الجير لا يعمل بالشكل المطلوب حسب ما كان علية من قبل حيث ان المركبة لا تتحرك مباشرة وخاصة عند الدخول بالدوارات فهي تتوقف فجاءه اضافة الى صدور اصوات في ناقل الحركة عندما يقوم بعملية التبديل وقد قام احد المختصين بالوكالة بفحص المركبة واوضح له بانهم لا يستطيعوا عمل اي اصلاحات في فرع الوكالة بعبري وانما يجب اخذها الى فرع الوكالة بمسقط وبعد محاولات عديدة مع الوكالة للإصلاح ولكن دون فائدة فقام المشتكي بنقل المركبة الى وكالة اخرى وتبين له بأن ناقل الحركة للسيارة(الجير) خالي من الزيت كما تأكد له بان الوكالة قد قامت بخدمة على غير وجهها الصحيح واخذت مقابل على ذلك ولما لم يجد حلا لدى الوكالة تقدم بشكواه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مطالبا بإيجاد حل لمشكلته ولما لم تجد الادارة حلا تم احالة الدعوى للادعاء العام للتحقيق فأحالها الى عدالة المحكمة المختصة واصدرت حكمها الانف الذكر