أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما قضائي ضد متهم من الجنسية الاسيوية تم ضبطه من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم لممارسته بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن .
حيث قضى الحكم بإدانة المتهم لمخالفته القرار الوزاري رقم( 38/2010 )والذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " و القرار الوزاري رقم ( 39/2001)والذي ينص " لا يجوز استيراد أو عرض بغرض البيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى" وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها500ريال عماني لكل منهما ومصادرة المضبوطات تمهيدا لأتلافه بمعرفة الجهة المختصة وطردهما من البلاد مؤبدا بعد تمام تنفيذهما العقوبة المقضي بها قبلهما .
وتأتي احدث الضبطية من خلال ورود بعض المعلومات عن وجود تحركات لبعض الباعة المتجولين وقيامهم ببيع التبغ الممضوغ بالشارع ولعمال بعض الشركات الموجودة بالمحافظة وقريب من المحلات التجارية وتمت مراقبتهم لفترة طويلة وتم ضبطهم متلبسين ,عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط ومصادرة جميع السلع الممنوعة وإحالة الموضوع الى الادعاء العام تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المتهمين لمخالفة قانون حماية المستهلك والقرار رقم 38/ 2010.
حيث قضى الحكم بإدانة المتهم لمخالفته القرار الوزاري رقم( 38/2010 )والذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " و القرار الوزاري رقم ( 39/2001)والذي ينص " لا يجوز استيراد أو عرض بغرض البيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى" وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها500ريال عماني لكل منهما ومصادرة المضبوطات تمهيدا لأتلافه بمعرفة الجهة المختصة وطردهما من البلاد مؤبدا بعد تمام تنفيذهما العقوبة المقضي بها قبلهما .
وتأتي احدث الضبطية من خلال ورود بعض المعلومات عن وجود تحركات لبعض الباعة المتجولين وقيامهم ببيع التبغ الممضوغ بالشارع ولعمال بعض الشركات الموجودة بالمحافظة وقريب من المحلات التجارية وتمت مراقبتهم لفترة طويلة وتم ضبطهم متلبسين ,عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط ومصادرة جميع السلع الممنوعة وإحالة الموضوع الى الادعاء العام تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المتهمين لمخالفة قانون حماية المستهلك والقرار رقم 38/ 2010.