تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدره 800 ريال عماني لصالح مستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل الوقائع الاولى والثانية إلى تعاقد مستهلكين مع مكتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضده.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك الاول مبلغ وقدرة 500ريال عماني فيما جاء استرجاع مبلغ وقدرة 300ريال عماني للمستهلك الثاني التى تم دفعها للمكتب وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن المديرية لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .
تعود تفاصيل الوقائع الاولى والثانية إلى تعاقد مستهلكين مع مكتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضده.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك الاول مبلغ وقدرة 500ريال عماني فيما جاء استرجاع مبلغ وقدرة 300ريال عماني للمستهلك الثاني التى تم دفعها للمكتب وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن المديرية لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .