أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن مؤخرا حكما قضائي لصالح إدارة حماية المستهلك بصور ضد متهم من الجنسية الباكستانية يقضي بالإدانة وبتغريم المتهم الف ريال عماني والطرد من البلاد وذلك بعد ان تم إحالته من قبل الإدارة نتيجة الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها .
حيث صدر الحكم القضائي بإدانة المتهم و الذي تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي لممارسته بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن ، مما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 38/2010م و الذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " فتمت احالته الى الادعاء العام والذي بدوره احاله الى المحكمة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب اليه وتغريمه مبلغا وقدره 1000 ريال عماني وغلق المحل التجاري لمدة ستة اشهر مع الحكم بطرد المتهم من البلاد مؤبدا ، ومصادرة المضبوطات .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حماية المستهلك وعدم مخالفة القرارات تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.
حيث صدر الحكم القضائي بإدانة المتهم و الذي تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي لممارسته بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن ، مما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 38/2010م و الذي ينص " بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ الغير مدخن " فتمت احالته الى الادعاء العام والذي بدوره احاله الى المحكمة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب اليه وتغريمه مبلغا وقدره 1000 ريال عماني وغلق المحل التجاري لمدة ستة اشهر مع الحكم بطرد المتهم من البلاد مؤبدا ، ومصادرة المضبوطات .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حماية المستهلك وعدم مخالفة القرارات تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.