حكمت المحكمة الابتدائية بشناص مؤخرا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بقواعد الامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وبمعاقبته بغرامة مالية وقدرها 200 ريال عماني.
تتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احدى المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على اصلاح منزل واستكمال جميع الأعمال المتبقية مع تسوير المنزل وعمل اضافات داخلية بمبلغ وقدره 31ألف ريال عماني يتم دفعه حسب الدفعات المتفق عليها في العقد حيث افاد الشاكي في شكواه تأخر المشتكى عليه بتسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر وايضا اشار الى وجود غش في البناء وعدم تركيب السيراميك وذلك ما ثبته التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل.
وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى ومحاضر السؤال والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالمديرية يكون المشكو في حقها قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002وبذلك تكون المؤسسة في حقها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .
تتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احدى المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على اصلاح منزل واستكمال جميع الأعمال المتبقية مع تسوير المنزل وعمل اضافات داخلية بمبلغ وقدره 31ألف ريال عماني يتم دفعه حسب الدفعات المتفق عليها في العقد حيث افاد الشاكي في شكواه تأخر المشتكى عليه بتسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر وايضا اشار الى وجود غش في البناء وعدم تركيب السيراميك وذلك ما ثبته التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل.
وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى ومحاضر السؤال والتقرير الفني وعلى ضوء المناقشات التي تمت بالمديرية يكون المشكو في حقها قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002وبذلك تكون المؤسسة في حقها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .