|
|||
اصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا خمسة احكام جزائية وذلك للمخالفات التي سبق وان أحيلت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة للادعاء العام لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم(81/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي تجاوزت 800 ريال عمانيا. | |||
وتعود تفاصيل القضية الاولى الى ورود بلاغ من احد المستهلكين للإدارة مفاده ان أحد التجار قام برفع سعر السلعة في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ،بالإضافة إلى وضع تسعيرتين مختلفتين على السلعة ذاتها مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ،وتمت احالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والذي بدورة احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200ريال . اما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في إصلاح شاشة مركبة المشتكي ،وتعطيل عملها عن طريق قطع أسلاك الكهرباء ،وقد تقرر تغريم المتهم مبلغاً وقدره 500 ريالًا عمانياً . اما القضية الثالثة والرابعة بجنحة عدم وضع قائمة اسعار بمكان بارز ورفع سعر السلعة في المحل بدون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك مما يعد مخالفآ للمادة رقم (21) من قانون حماية المستهلك. كما تعود تفاصيل القضية الخامسة إلى رفع أسعار الخدمات المعروضة في المغسلة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى رقم (12/2011) بشأن رفع أسعار السلع والخدمات طبقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التفيذية مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر طبقاً للمادة (21) من القانون . |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
حماية المستهلك بجنوب الباطنة : احكام وأوامر جزائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك
تقليص
X
-
حماية المستهلك بجنوب الباطنة : احكام وأوامر جزائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد