أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً ضد متهم من الجنسية الآسيوية قضى بإدانته وتغريمه خمسمائة ريالاً عمانياً، في دعوى احالتها الهيئة العامة لحماية المستهلك للجهات القضائية | |
وتعود وقائع الشكوى التي تقدم بها المجني عليه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة الى قيام المتهم بممارسة بيع سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس من نوع زيت محرك المركبات ،حيث قام المتهم باستخدام علب زيت لا توجد بها أغطية بلاستيكية وإعادة تعبئتها بزيت ذا جودة اقل وبيعه على انه جديد وذا جودة عالية ، وبانتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة تم تأكيد صحة الشكوى . جدير بالذكر أن هذا الفعل يعد مخالفاً لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المواد (2) و(3) و(8) و16) من ذات القانون والمادة (2/أ) من لائحته التنفيذية . وبتاريخ لاحق قام المتهم بارتكاب ذات المخالفة والتي ضبطت مسبقاً من قبل مأمور الضبط القضائي اثناء ممارسته عمله الرقابي على الاسواق وبإحالة ملف الدعوى الى الجهة المختصة قضت المحكمة بإدانته وتغريمه خمسمائة ريالاً عمانياً |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
تغريم وافداً 1000 ريال عماني لبيعه زيوت مغشوشة
تقليص
X
-
تغريم وافداً 1000 ريال عماني لبيعه زيوت مغشوشة
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد