حكمت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا بإدانة متهم بجنحة الغش في التعاقد ومخالفة قواعد المصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن ستة أشهر وتغريمه مبلغ وقدرة (200) مائتي ريال عماني . وتعود تفاصيل القضية الى ورود شكوى من أحد المستهلكين يفيد فيها انه اخذ مركبته لتغيير زيت المحرك من النوع الأصلي إلا انه تفاجأ بأن المتهم أحضر زيت مخالف لما اتفق علية بل أنه قد وضع ذلك الزيت في علبة زيت أصلية توحي للمستهلك بانة زيت أصلي خلاف الحقيقة... |
|
وقد أقر المتهم بوضعة الزيت الرديء بعلبة الزيت الأصلية والذي يعد مخالفاً لنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 3 من ذات القانون والمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، فأصدرت المحكمة الحكم السالف البيان أعلاه . |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
إدارة حماية المستهلك بصور
تقليص
X
-
إدارة حماية المستهلك بصور
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد