أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرا حكما في القضية التي سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بظفار ضد أحد العمالة الوافدة التي تعمل في احد محلات بيع المواد الغذائية والكماليات وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك والقرار رقم (38/2010) بشأن حظر بيع وإستيراد التبغ الممضوغ ومخالفة أحكام قانون العمل والمتاجرة بالخمور وتتلخص الواقعة بورود معلومات حول قيام هذا المحل ببيع السجائر الممنوعة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس...وكذلك بيع الخمور بسعر زهيد بعد إعادة تعبئتها في عبوات مياه فارغة 500مل وعبوات عصائر صغيرة 200مل و100مل, وبعد جمع الاستدلالات والتأكد من الموضوع قام مأموري الضبط بأخذ الاذن من الادعاء العام لتفتيش المحل والمخزن الملحق بالمحل والتنسيق مع رجال الشرطة (دائرة التحريات الجنائية) وعند مداهمة المحل تم ضبط العامل الوافد في حالة تلبس ببيع عبوات مياه 500مل بها خمر كما تم ضبطه يبيع السجائر الممنوعة والتبغ الممضوغ الغير مدخن بكميات كبيرة وبعد التفتيش على المخزن التابع للمحل تبين ان به كمية كبيرة جدا من عدة أصناف من الخمور بالإضافة الى فريزر ممتلئ بشراب (البيرة) المسكرة كما تم ضبط عدد كبير جدا من عبوات المياه المعبأة الفارغة سعة 500 مل وكذلك عبوات عصائر فارغة سعة 200مل و100مل, وقد أعترف أثناء محضر السؤال أن مصدر هذه العبوات هي مكبات القمامة, عليه تم إكمال ملف الدعوى وإحالة الموضوع الى الادعاء العام الذي أحال الموضوع الى المحكمة وبعد تداول الدعوى بالمحكمة أصدر الحكم سالف الذكر, وفي هذا الصدد تشكر الهيئة العامة لحماية المستهلك رجال الشرطة ممثلة في دائرة التحريات الجنائية والادعاء العام لتعاونهم الدائم في مساندة الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها لحماية المستهلكين.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
حماية المستهلك بظفار الحكم بالسجن سبعة أشهر وغرامة
تقليص