أصدر الادعاء العام بصلالة سبعة أوامر جزائية وغرامات مالية تصل الى سبعمائة ريال عماني ضد محلات تجارية لمخالفتها قوانين وقرارات حماية المستهلك.
تتلخص الأوامر الجزائية اثناء قيام مأموري الضبط القضائي عملهم الميداني بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وجدوا بعض المحلات التجارية تقوم ببيع سلع غير مطابقة للموصفات القياسية العمانية...الامر الذي يعد مخالفا المادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (14) من اللائحة التنفيذية, وكذلك عدم التزام بعض المحلات بوضع الاسعار على جميع السلع بالمحل الامر الذي يعد مخالفاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك, وقد تم ضبط بعض المحلات تقوم ببيع منتج الحناء السوداء المحظور حيث يعتبر هذا الامر مخالفا للمادة الاولى والثالثة من القرار رقم(410/2012م) الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك, كما تم ضبط محل اخر يقوم بعرض و بيع كريمات عشبية محظور بيعها وتداولها, وكذلك بيع سلع منتهية الصلاحية حيث يعد هذا الامر مخالفا المادة(21 بدلالة البند 2) ومخالفا المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
تتلخص الأوامر الجزائية اثناء قيام مأموري الضبط القضائي عملهم الميداني بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وجدوا بعض المحلات التجارية تقوم ببيع سلع غير مطابقة للموصفات القياسية العمانية...الامر الذي يعد مخالفا المادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (14) من اللائحة التنفيذية, وكذلك عدم التزام بعض المحلات بوضع الاسعار على جميع السلع بالمحل الامر الذي يعد مخالفاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك, وقد تم ضبط بعض المحلات تقوم ببيع منتج الحناء السوداء المحظور حيث يعتبر هذا الامر مخالفا للمادة الاولى والثالثة من القرار رقم(410/2012م) الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك, كما تم ضبط محل اخر يقوم بعرض و بيع كريمات عشبية محظور بيعها وتداولها, وكذلك بيع سلع منتهية الصلاحية حيث يعد هذا الامر مخالفا المادة(21 بدلالة البند 2) ومخالفا المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.