اصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرآ حكما قضائي لصالح حماية المستهلك بجنوب الشرقية ضد متهم من الجنسية الايرانية يقضي بالإدانة وبتغريم المتهم 300 ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة وإغلاق المحل لمدة 3 ايام لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 .
حيث صدر الحكم القضائي بإدانة المتهم والذي تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي خلال الحملات التفتيشية بعد أن قام بعرض وبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية ، وقد وضعت في رفوف المحل معروضة للبيع بالرغم من انتهاء صلاحيتها ، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي نصت " يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك "، فتمت إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته الي القضاء فصدر الحكم آنف الذكر.
حيث صدر الحكم القضائي بإدانة المتهم والذي تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي خلال الحملات التفتيشية بعد أن قام بعرض وبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية ، وقد وضعت في رفوف المحل معروضة للبيع بالرغم من انتهاء صلاحيتها ، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي نصت " يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك "، فتمت إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته الي القضاء فصدر الحكم آنف الذكر.