تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور من عقد تسوية ودية مع إحدى مكاتب استقدام الأيدي العاملة و استرجاع مبلغ وقدرة 1100 ريال عماني لمستهلك جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة وتقديمها بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليهتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد مستهلك مع مكتب الاستقدام لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة، إلا أنه بعد فترة أتضح بأن العاملة مخالفة لعقد الاتفاق فتم ارجاعها للمكتب، وتم الاتفاق على استبدالها بعاملة أخرى حسب الاشتراطات المتفق عليها، أو استرجاع المبلغ المدفوع إلا أن المزود لم يلتزم بالمتفق عليه بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضد المكتب المقدم للخدمة.
وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة في العقد المبرم بينهما، وبمواجهته أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية بينهما على أن يسترجع للمستهلك المبلغ الذي تم دفعة للمكتب وذلك تفعيلاً لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص بأن (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب )
وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة في العقد المبرم بينهما، وبمواجهته أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية بينهما على أن يسترجع للمستهلك المبلغ الذي تم دفعة للمكتب وذلك تفعيلاً لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص بأن (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب )