أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً في دعوى أحيلت من المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة قضى بغرامة مالية وغلق منشأة لمدة شهر لرفع سعر سلعة دون موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك .بدأت تفاصيل القضية عند قيام فريق التفتيش بالمديرية بحملاته على المسالخ وحظائر المحافظة؛ وذلك للتأكد من مدى تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها حيث تمكن الفريق من ضبط احد المواطنين يقوم ببيع أغنام صومالية بأسعار أعلى من السعر الذي حدده القرار رقم( 405 /2011م ) بشأن حظر رفع أسعار بيع المواشي، بدون موافقة الهيئة حيث تم إبلاغه بالتوقف عن ذلك إلا أنه اصر على الاستمرار محتجاً بأنه يقوم بالشراء من صلالة بسعر مرتفع فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة .
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بجنحة البيع بأزيد من السعر المحدد بالقرار رقم (405/2011م) والمؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م، وبمعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر والزمته بالمصروفات الجزائية .
وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة بجنحة البيع بأزيد من السعر المحدد بالقرار رقم (405/2011م) والمؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م، وبمعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر والزمته بالمصروفات الجزائية .