تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مــن عقد تسوية بين مستهلك ووكالة سيارات، وذلك لوجود بعض العيوب الفنية والتي لا تتناسب مع حالة السيارة الجديدة.تعود وقائـــــع الحادثة إلى تلقي المديرية شكـوى من أحد المستهلكين حــــول قيامــه بشراء سيارة (بيكاب غمارة واحدة) من إحدى وكالات السيارات وعنـــــــد استخدامه لها ظهرت له بعـض العيوب الفنية والواضحة والمتمثلة في تقطع في سيــــر المركبة ، وارتفاع مستوى عداد السرعة وهذه الاعطال ظهرت عند 5 الآف كيلو، الأمر الذي لا يتناسب مع حالة المركبة الجديدة وبعد مراجعة المستهلك للوكالة قــامت بالإصلاحات باستبدال الجاز زيت ولكن المشكلة لا تزال قائمة مع العلم بـــــأن تغير (الجاز زيت) تم لأكثـــر مــن ثلاث مــــرات وكذلك قامـــوا باستبدال السنسرات والكمبيوتر الا أن الاعطال لا تزال قائمة .
وبعدها قامت المديريـــة باستعمــال الاجراءات والتواصل مع المزود لجمـــع وقائـــع الاستدلال وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الاطراف على عقد تسويـــة باستبــــدال المركبة بأخرى جديدة ذات غمارتين مع دفع فارق المبلغ، وذلك استناداً إلى نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
تؤكد المديرية بأنها تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعماله لها ، وتناشد بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات .
وبعدها قامت المديريـــة باستعمــال الاجراءات والتواصل مع المزود لجمـــع وقائـــع الاستدلال وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الاطراف على عقد تسويـــة باستبــــدال المركبة بأخرى جديدة ذات غمارتين مع دفع فارق المبلغ، وذلك استناداً إلى نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
تؤكد المديرية بأنها تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعماله لها ، وتناشد بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات .