اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي أحكام قضائية بالإدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م).
تتلخص وقائع الحكم الأول والثاني بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من بعض المستهلكين تفيد بقيام بعض المؤسسات التجارية بولاية إزكي برفع سعر الإسمنت عما كان عليه سابقا،....وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ اللازم من قبل المختصين بالإدارة ، وبعد اكتمال ملف القضايا تبين انهم لم يقدموا طلباً إلى الهيئة لرفع الاسعار فتم تحويلها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المؤسستين بجنحة رفع أسعار السلع دون أخذ موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ومعاقبتهما بالغرامة مائة ريال عمانيا لكل منهما.
أما الحكم الثالث تتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه قام بغسيل مركبته في أحد المحلات الخاصة بغسيل وتلميع المركبات بولاية إزكي وأثناء الغسيل حصل تمزق في الإسفنج الخاص بكراسي المركبة وتم بحث الشكوى مع صاحب المؤسسة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الجهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامات مالية.
وفيما يتعلق بالحكم الرابع والخامس بتقدم مستهلكين بشكوى ضد مؤسسة تجارية مفادها قيامهم بالاتفاق مع العامل بالمؤسسة على القيام بعمل نوافذ من الالمونيوم ولكن العامل لم ينجز العمل في الفترة المحددة المتفق عليها وظل يماطل في ذلك وعلى الفور تم اتخاذ اللازم من قبل الادارة وتم التواصل مع صاحب المؤسسة والعامل لأخذ اقوالهم وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالغرامة مائتا ريالا عمانيا وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم بإكمال الاعمال المتبقية وفق الاتفاقية المبرمة بينهما.
تتلخص وقائع الحكم الأول والثاني بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من بعض المستهلكين تفيد بقيام بعض المؤسسات التجارية بولاية إزكي برفع سعر الإسمنت عما كان عليه سابقا،....وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ اللازم من قبل المختصين بالإدارة ، وبعد اكتمال ملف القضايا تبين انهم لم يقدموا طلباً إلى الهيئة لرفع الاسعار فتم تحويلها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المؤسستين بجنحة رفع أسعار السلع دون أخذ موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ومعاقبتهما بالغرامة مائة ريال عمانيا لكل منهما.
أما الحكم الثالث تتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه قام بغسيل مركبته في أحد المحلات الخاصة بغسيل وتلميع المركبات بولاية إزكي وأثناء الغسيل حصل تمزق في الإسفنج الخاص بكراسي المركبة وتم بحث الشكوى مع صاحب المؤسسة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الجهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامات مالية.
وفيما يتعلق بالحكم الرابع والخامس بتقدم مستهلكين بشكوى ضد مؤسسة تجارية مفادها قيامهم بالاتفاق مع العامل بالمؤسسة على القيام بعمل نوافذ من الالمونيوم ولكن العامل لم ينجز العمل في الفترة المحددة المتفق عليها وظل يماطل في ذلك وعلى الفور تم اتخاذ اللازم من قبل الادارة وتم التواصل مع صاحب المؤسسة والعامل لأخذ اقوالهم وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالغرامة مائتا ريالا عمانيا وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم بإكمال الاعمال المتبقية وفق الاتفاقية المبرمة بينهما.