إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"حماية المستهلك" ببركاء: ستة أحكام قضائية بالإدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية وبائعين متجولين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "حماية المستهلك" ببركاء: ستة أحكام قضائية بالإدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية وبائعين متجولين

    أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً ستة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية وبائعين متجولين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضت هذه الأحكام بالإدانة وغلق بعض المؤسسات والطرد من البلاد ومصادرة المضبوطات وفرض غرامة مالية بلغت 2750 ريال عماني تتلخص تفاصيل الحكم الأول بورود بلاغ يفيد بوجود شركة تقوم باستبدال ملصقات بعض المواد الموجودة لديها وهو ما يعد مخالفا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك والمادة الثامنة والتي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الاحوال يجب أن يبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة، ووفقاً لذلك تم تغريم الشركة مبلغ مالي وقدره 1000 ريال عماني والمصادرة والمصروفات.
    أما واقعة الحكم الثاني فتلخصت في تلقي الادارة بلاغ بأن أحد المؤسسات تقوم بتعبئة الملح في علب صغيرة وترويجه بالأسواق و لكن تلاحظ بأن هناك اختلاف في تواريخ الانتهاء بين ما هو مدون في العلب المعبأة والاكياس الاصلية للملح، حيث اتضح أن التاريخ بالعلب أطول من التاريخ الذي على الاكياس الاصلية، كذلك اعطاء صلاحية للملح لمدة عامين مما يعد مخالفا للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك والمادة التاسعة من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (49/2010) والتي نصت على أنه يجب الا تتجاوز مدة صلاحية ملح الطعام المدعوم باليود اثنى عشر شهرا، كما تبين أن الملح لا يحتوي على مادة اليود بعد فحصها مخبريا، واستناداً لذلك تم فرض غرامة مالية على المؤسسة بلغت 300 ريال عماني وغلقها شهرا مع مصادرة المضبوطات.
    أما الحكم الثالث فجاء ضد متهم من الجنسية الآسيوية لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بعد قيام مأمورو الضبط القضائي بمخالفته أثناء مزاولته بيع التبغ غير المدخن (الأفضل) مما يعد مخالفا للمادة الأولى من القرار رقم 38/2010م،والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بالقرار رقم 39/2001م، وقضى الحكم بتغريم المتهم مبلغ وقدره 300 ريال ومصادرة المضبوطات.
    بينما تتلخص تفاصيل الحكم الرابع عند قيام إحدى الشركات بتأخير ومماطلة مستهلك قام بتفصيل مجموعة من الأبواب وبعض الأقواس بحيث يتم إنجاز العمل خلال 45 يوما ولكن المؤسسة قامت بالمماطلة لأكثر من سنة وبعد ذلك أغلقت المؤسسة نهائيا، و بناءاً على ذلك تمت معاقبة المؤسسة بتغريمها مبلغ وقدره 100 ريال عماني والمصروفات.
    كما جاء الحكم الخامس ضد إحدى مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك لتأخره ومماطلته في إنهاء إجراءات عاملة منزل لأحد المستهلكين، مما يعد مخالفا للمادة الثالثه من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي نصت على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وقضى الحكم بمعاقبة المكتب بدفع مبلغ وقدره 50 ريال عماني والمصروفات.
    أما الحكم السادس فيتلخص في شكوى تقدم بها أحد المستهلكين أفاد فيها في قيام إحدى الشركات بتركيب عشب صناعي لملعبه إلا أن عند الانتهاء من التركيب وتسليمه الملعب تلاحظ لديه ظهور عيوب في معظم أجزاء الملعب،وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكماً لصالح المستهلك قضى بمعاقبة الشركة بتغريمها مبلغ وقدره 1000 ريال عماني والمصروفات
يعمل...
X