أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلا مؤخرا حكما قضائيا لصالح ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد صالون تجميل للسيدات قضى بالسجن والغرامة المالية لمخالفته نص المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 التي تنص الى انه ( يحظر تداول اي سلعة مغشوشة او فاسدة او مقلدة او غير مصرح بتداولها كما يحضر الاعلان عنها ) . تعود تفاصيل القضية عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بأعمالهم الميدانية في مراقبة الاسواق والمحلات التجارية تم ضبط 18 نوع من السلع بأعداد مختلفة التي تستخدم في صالونات التجميل منتهية الصلاحية البعض من هذه المواد منتهية في عام 2012 وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة وعمل محضر استدلال مع مالكة الصالون وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى الادعاء العام بولاية بهلا وتم احالته الى المحكمة الابتدائية بولاية بهلا فصدر الحكم بإدانة المتهمة بعرض سلع فاسدة للبيع وسجنها ثلاثة اشهر وتغريمها للحق العام ألفي ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك استنادا الى المادة ( 40 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 التي نصت بالاتي " يعاقب كل من يخالف حكم اي من المواد ( 7, 8 , 20 , 25 ,27 , 28 , 32 ) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي ريال عماني ولا تزيد عن خمسين الف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين واذا ترتب على الجريمة وفاة شخص او اكثر فلا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات "
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
حماية المستهلك بالداخلية: إدانة متهمة بعرض سلع فاسدة للبيع بسجنها ثلاثة اشهر وتغريمها للحق العام ألفي ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة
تقليص
X