أصدر الادعاء العام بصلالة مـؤخراً حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بصلالة، قضى بإدانة المتهم بجنحة عرض سـلع منتهية الصلاحية ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، كما قضى بحبس المتهم لمدة عشرة أيام وتغريمه 1000 ريال عماني، بالإضافة إلى مصادرة السلع وإغـلاق المحل لمدة شهر.
تعود تفاصيل الحكم إلى أنه تمكن مأموري الضبط القضائي بالجولات التفتيشية الدورية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة من ضبط المتهم وهو يبيع ويعرض سلع منتهية الصلاحية في المحل مما يعد مخالفا للمادة (36) من قانون حماية المستهلك وعليه تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط واحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت حكمها الآنف الذكر.
تعود تفاصيل الحكم إلى أنه تمكن مأموري الضبط القضائي بالجولات التفتيشية الدورية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة من ضبط المتهم وهو يبيع ويعرض سلع منتهية الصلاحية في المحل مما يعد مخالفا للمادة (36) من قانون حماية المستهلك وعليه تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط واحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت حكمها الآنف الذكر.