أصدر الادعاء العام بصلالة مؤخرا أمرين جزائيين لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد مدانين وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث قضت الأوامر الصادرة بالإدانة وفرض غرامات مالية.
تتلخص وقائع الدعوى الأول بإدانة متهم بجنحة وضع تخفيضات بصلاحية ترخيص منتهية، حيث تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء قيامهم بحملاتهم التفتيشية على الأسواق بمحل البصريات الذي يعمل به والتابع لمركز للعيون بصلالة يقوم بوضع تخفيضات بدون ترخيص مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللمادة(31) التي تنص على حظر إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة للتأكد من الاسعار، وتم تحرير محضر الضبط واحالته إلى القضاء الذي قضى بفرض غرامة مالية(100)ريال عماني للحق العام. بينما جاء الأمر الثاني بإدانة متهم بجنحة بيع منسوجات تحتوي على ألوان عسكرية وما يشابهها الامر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك. وقضى الحكم بفرض غرامة مالية (100)ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
وعليه فإن الهيئة تهيب بأصحاب المراكز والمحلات التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات السارية المتعلقة بقانون حماية المستهلك حفاظا على الصالح العام لحقوق الطرفيين.
تتلخص وقائع الدعوى الأول بإدانة متهم بجنحة وضع تخفيضات بصلاحية ترخيص منتهية، حيث تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء قيامهم بحملاتهم التفتيشية على الأسواق بمحل البصريات الذي يعمل به والتابع لمركز للعيون بصلالة يقوم بوضع تخفيضات بدون ترخيص مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللمادة(31) التي تنص على حظر إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة للتأكد من الاسعار، وتم تحرير محضر الضبط واحالته إلى القضاء الذي قضى بفرض غرامة مالية(100)ريال عماني للحق العام. بينما جاء الأمر الثاني بإدانة متهم بجنحة بيع منسوجات تحتوي على ألوان عسكرية وما يشابهها الامر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك. وقضى الحكم بفرض غرامة مالية (100)ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
وعليه فإن الهيئة تهيب بأصحاب المراكز والمحلات التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات السارية المتعلقة بقانون حماية المستهلك حفاظا على الصالح العام لحقوق الطرفيين.