أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامات مالية بلغت (2700) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي (3) احكام قضائية بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعرضهم للبيع مواد منتهية الصلاحية وقضت بغرامات مالية بلغت (1500) ريال عماني لثلاثة مخالفين، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وعرضهم للبيع مواد منتهية الصلاحية بمعاقبة المتهم الاول وفقًا لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وبدلالة المادتين(3/8) من ذات القانون وإدانة المتهمين الثاني والثالث وفقا لذات المادة وبدلالة المادة(2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
كما أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بإدانة متهم لارتكابه جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بنص المادة رقم (39) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والمادة رقم (22) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) وقضت بتغريمه (500) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها، وأصدرت المحكمة حكمًا بإدانة المتهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك رقم المادة (39) وبدلالة المادتين (2/أ ) من اللائحة التنفيذية والمادة (22) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)وقضت بتغريمه (300) ريال عماني وبمصادرة جميع السلع المضبوطة وإتلافها.
وأصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم بجنحة استغلال العروض الترويجية وغش المستهلك حيث اقدم المتهم على خداع المستهلك مستغلا اعمال الدعاية الزائفة والمضللة عند ترويج السلعة وذلك برفع سعر العرض الترويجي والذي يعتبرا مؤاثما بنص المادة (40) بدلالة المادة (20) من قانون حماية المستهلك والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وبدلالة المادة (2/ب) من لائحتة التنفيذية. وقضت بمعاقبته بالغرامة (2000) ريال عماني على ان ينفذ من العقوبة (400) ريال عماني ويوقف الباقي.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي (3) احكام قضائية بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعرضهم للبيع مواد منتهية الصلاحية وقضت بغرامات مالية بلغت (1500) ريال عماني لثلاثة مخالفين، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وعرضهم للبيع مواد منتهية الصلاحية بمعاقبة المتهم الاول وفقًا لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وبدلالة المادتين(3/8) من ذات القانون وإدانة المتهمين الثاني والثالث وفقا لذات المادة وبدلالة المادة(2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
كما أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بإدانة متهم لارتكابه جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بنص المادة رقم (39) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والمادة رقم (22) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) وقضت بتغريمه (500) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها، وأصدرت المحكمة حكمًا بإدانة المتهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك رقم المادة (39) وبدلالة المادتين (2/أ ) من اللائحة التنفيذية والمادة (22) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)وقضت بتغريمه (300) ريال عماني وبمصادرة جميع السلع المضبوطة وإتلافها.
وأصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم بجنحة استغلال العروض الترويجية وغش المستهلك حيث اقدم المتهم على خداع المستهلك مستغلا اعمال الدعاية الزائفة والمضللة عند ترويج السلعة وذلك برفع سعر العرض الترويجي والذي يعتبرا مؤاثما بنص المادة (40) بدلالة المادة (20) من قانون حماية المستهلك والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وبدلالة المادة (2/ب) من لائحتة التنفيذية. وقضت بمعاقبته بالغرامة (2000) ريال عماني على ان ينفذ من العقوبة (400) ريال عماني ويوقف الباقي.