أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائيّاً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
وتتلخص وقائع الحكم في أنّه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات الميدانية في الأسواق المحلية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بأحد المحلات، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها"، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن "للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها".
على اثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزه بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام والذي قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت حكما بمعاقبته وتغريمه (2000 ر.ع) والمصادرة وإتلاف المضبوطات.
وتتلخص وقائع الحكم في أنّه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات الميدانية في الأسواق المحلية الواقعة في النطاق الجغرافي للإدارة، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بأحد المحلات، مما يعد مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها"، والمادة (14/أ) من نفس القانون والتي تنص على أن "للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها".
على اثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزه بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام والذي قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت حكما بمعاقبته وتغريمه (2000 ر.ع) والمصادرة وإتلاف المضبوطات.