أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي نزوى وسمائل ثلاث أحكام وأمراً جزائياً قضت بالإدانة بالسجن وغرامات مالية ضد مؤسسات تجارية وأفراد لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 66/2014).تتلخص وقائع القضية الاولى بتلقي الإدارة بلاغ من احد المستهلكين مفاده أنه عند قيامه بالتسوق من احد المراكز التجارية بولاية نزوى وجد اختلافاً في تسعيرة بعض السلع التي قام بشرائها بين المحاسب والرف وبعد قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من الادارة وبعد اكتمال ملف القضية و تحويلها الى جهات الاختصاص صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بجنحة مخالفته المادتين رقم ( 19 , 20) من قانون حماية المستهلك (66/2014 ) ومعاقبته بغرامه مالية قدرها 2300 ريال عماني والسجن لمدة ثلاثة اشهر .
فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تقدم احد المستهلكين الى الادارة بشكوى ضد احد محلات الحلاقة بولاية منح مفادها انه عند التوجه الى محل الحلاقة تفاجأ برفض العامل الذي يعمل بالمحل بتقديم خدمة الحلاقة له دون سبب مقنع وعلى إثر تلقي البلاغ قام المعنيون بالإدارة بزيارة المحل والتثبت من صحة الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمه بنص المادة (28 ) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك وتغريمه مبلغ وقدرة 20 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الثالثة عندما تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد احد المؤسسات التجارية بولاية سمائل افاد فيها انه اشتري جهاز تكييف وعندما قام المعنيون بالمؤسسة بتركيب الوحدة الخارجية للمكيف ( المحرك) بسطح المنزل لم يتم تثبيته بالشكل الصحيح مما نتج عن ذلك سقوط المحرك وتعطله فتم بحث الشكوى مع صاحب المحل واعترف بانه المسؤول عن تركيب الجهاز وانه لم يقم بتثبيته بالمسامير حفاظا على سلامة سطح المنزل وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بسمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية وقدرها 1000 ريال عماني وبإلزامه بتركيب الجهاز على الوجه السليم بعد اصلاحه ان كان يمكن اصلاحه او استبداله بجديد في حالة عدم امكانية الاصلاح.
كما اصدر الادعاء العام بنزوى امرا جزائيا ضد احدى وكالات السيارات بالولاية قضى بتغريم المتهم مبلغ وقدرة 100 ريال عماني حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المعنيين بالوكالة بتغيير محرك مركبة المشتكي دون علمه مما تسبب في ظهور عدة عيوب بالمركبة ما يعد مخالفَا لنص المادة (39) بدلالة المادة (19) من قانون حماية المستهلك.
فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تقدم احد المستهلكين الى الادارة بشكوى ضد احد محلات الحلاقة بولاية منح مفادها انه عند التوجه الى محل الحلاقة تفاجأ برفض العامل الذي يعمل بالمحل بتقديم خدمة الحلاقة له دون سبب مقنع وعلى إثر تلقي البلاغ قام المعنيون بالإدارة بزيارة المحل والتثبت من صحة الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمه بنص المادة (28 ) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك وتغريمه مبلغ وقدرة 20 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الثالثة عندما تقدم احد المستهلكين بشكوى ضد احد المؤسسات التجارية بولاية سمائل افاد فيها انه اشتري جهاز تكييف وعندما قام المعنيون بالمؤسسة بتركيب الوحدة الخارجية للمكيف ( المحرك) بسطح المنزل لم يتم تثبيته بالشكل الصحيح مما نتج عن ذلك سقوط المحرك وتعطله فتم بحث الشكوى مع صاحب المحل واعترف بانه المسؤول عن تركيب الجهاز وانه لم يقم بتثبيته بالمسامير حفاظا على سلامة سطح المنزل وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بسمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية وقدرها 1000 ريال عماني وبإلزامه بتركيب الجهاز على الوجه السليم بعد اصلاحه ان كان يمكن اصلاحه او استبداله بجديد في حالة عدم امكانية الاصلاح.
كما اصدر الادعاء العام بنزوى امرا جزائيا ضد احدى وكالات السيارات بالولاية قضى بتغريم المتهم مبلغ وقدرة 100 ريال عماني حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المعنيين بالوكالة بتغيير محرك مركبة المشتكي دون علمه مما تسبب في ظهور عدة عيوب بالمركبة ما يعد مخالفَا لنص المادة (39) بدلالة المادة (19) من قانون حماية المستهلك.