أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكمين قضائيين لصالح إدارة حماية المستهلك ببركاء، قضيا بإدانة وتغريم مخالفين بمبالغ إجماليّة 2500 ريال عماني.
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط أدوات تجميلية منتهية الصلاحية وسلع تجميلية أخرى تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها بأحد المحلات التجارية بالولاية، الأمر الذي يعدّ مخالفاً للمادة (7) من البندين (أ ، د) والتي تنص على أن حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الأخص الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها والحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.
وبناءً على ذلك تم تحرير محضر الضبط وسحب السلع والتحرز على المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت بدورها حكما قضى بإدانة وتغريم المخالف بمبلغ وقدره 2000 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها.
فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني إلى تلقّي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أتفق مع المؤسّسة المشتكى عليها لعمل سقف لمنزله بقوة (25) نيوتن، وبعد الانتهاء قام بأخذ عينة من العمل وتبين أنها ليست بذات القوة المتفق عليها، وبعد أخذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة تم إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي اجراءات الشكوى، حيث تم إصدار حكم بإدانة المؤسّسة وتغريمها مبلغ وقدره 500 ريال.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك أنها لن تتوانى عن مراقبة الأسواق بغية الحد من الممارسات السلبيّة التي تضر بالاقتصاد، وبصحّة وسلامة المستهلك، كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر مع قنوات التواصل من خلال خط المستهلك أو موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الإخلال بأي حق من حقوقهم.
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط أدوات تجميلية منتهية الصلاحية وسلع تجميلية أخرى تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها بأحد المحلات التجارية بالولاية، الأمر الذي يعدّ مخالفاً للمادة (7) من البندين (أ ، د) والتي تنص على أن حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الأخص الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها والحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.
وبناءً على ذلك تم تحرير محضر الضبط وسحب السلع والتحرز على المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي اصدرت بدورها حكما قضى بإدانة وتغريم المخالف بمبلغ وقدره 2000 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها.
فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني إلى تلقّي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أتفق مع المؤسّسة المشتكى عليها لعمل سقف لمنزله بقوة (25) نيوتن، وبعد الانتهاء قام بأخذ عينة من العمل وتبين أنها ليست بذات القوة المتفق عليها، وبعد أخذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة تم إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي اجراءات الشكوى، حيث تم إصدار حكم بإدانة المؤسّسة وتغريمها مبلغ وقدره 500 ريال.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك أنها لن تتوانى عن مراقبة الأسواق بغية الحد من الممارسات السلبيّة التي تضر بالاقتصاد، وبصحّة وسلامة المستهلك، كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر مع قنوات التواصل من خلال خط المستهلك أو موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الإخلال بأي حق من حقوقهم.