أصدرت محكمة الرستاق مؤخراً ثلاثة أحكام جزائية ضد متهمين أَدينوا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك في قضايا تتمثل في عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة، وعدم الالتزام بالمصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك، وقضت الأحكام بالسجن مع غرامات مالية.
تأتي تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية (300) ريال عماني، مع وقف عقوبة السجن والأمر بمصادرة السلع المنتهية الصلاحية، حيث تتلخص التفاصيل في قيام أخصائي ومفتشي ضبط جودة السلع والخدمات بضبط مؤسسة تجارية لم تقم بوضع الأسعار على السلع المعروضة أو غلافها أو وعائها أو إبراز السعر بشكل واضح للمستهلك وتبين أن المتهم هو المسؤول عن المؤسسة وأنه لم يقم بكتابة الأسعار .
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة تجارية اتفق معها على القيام بعمل باب خارجي وأبواب داخلية بمواصفات حددها المستهلك إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها بالإضافة لوجود عيوب بالتركيب، وبعد التقصي والبحث والتثبت من صحة الاتهام تم تحويل الملف للجهة القضائية المختصة والتي انتهى الحكم فيها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، مع إلزامه بإصلاح أو إستبدال أبواب منزل المجني عليه خلال أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم مع وقف العقوبة حال قيامه بذلك خلال الأجل .
وجاء الحكم الأخير بإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والامانة في تعامله مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة اشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن، والأمر بمصادرة السلع المضبوطة؛ حيث تتلخص الوقائع في ضبط عروض مضللة للمستهلك تتمثل في عدم الالتزام بالعرض الترويجي الخاص ببعض السلع في المحل، وبيعها بالمفرد بخلاف العرض المدرج من الشركة مما يعد تضليلاً للمستهلك، وإخلالاً للمصداقية والأمانة في التعامل معه، حيث تنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك على أنه " يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المظللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها المستهلك ".
تأتي تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية (300) ريال عماني، مع وقف عقوبة السجن والأمر بمصادرة السلع المنتهية الصلاحية، حيث تتلخص التفاصيل في قيام أخصائي ومفتشي ضبط جودة السلع والخدمات بضبط مؤسسة تجارية لم تقم بوضع الأسعار على السلع المعروضة أو غلافها أو وعائها أو إبراز السعر بشكل واضح للمستهلك وتبين أن المتهم هو المسؤول عن المؤسسة وأنه لم يقم بكتابة الأسعار .
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة تجارية اتفق معها على القيام بعمل باب خارجي وأبواب داخلية بمواصفات حددها المستهلك إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها بالإضافة لوجود عيوب بالتركيب، وبعد التقصي والبحث والتثبت من صحة الاتهام تم تحويل الملف للجهة القضائية المختصة والتي انتهى الحكم فيها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، مع إلزامه بإصلاح أو إستبدال أبواب منزل المجني عليه خلال أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم مع وقف العقوبة حال قيامه بذلك خلال الأجل .
وجاء الحكم الأخير بإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والامانة في تعامله مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة اشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن، والأمر بمصادرة السلع المضبوطة؛ حيث تتلخص الوقائع في ضبط عروض مضللة للمستهلك تتمثل في عدم الالتزام بالعرض الترويجي الخاص ببعض السلع في المحل، وبيعها بالمفرد بخلاف العرض المدرج من الشركة مما يعد تضليلاً للمستهلك، وإخلالاً للمصداقية والأمانة في التعامل معه، حيث تنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك على أنه " يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المظللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها المستهلك ".