أصدرت المحاكم الابتدائية بالمضيبي مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية لصالح إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بغرامات مالية بلغت (2300) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة قيامة بمخالفة قانون حماية المستهلك وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بلاغ من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد فيها بوجود اختلاف في أسعار بعض السلع بين الرف والمحاسب بأحد المحلات التجارية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت(2000) ريال عماني.
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً قضائياً بإدانة متهمين آخرين بجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلع حيث أنه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية والقرارات الوزارية التابعة له تبين لهم وجود اختلاف في أوزان بعض السلع التابع للمنشاة التجارية ، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهمين وتغريم كلا منهما (100) ريال عماني ومصادرة البضائع محل المخالفة تمهيدا لإتلافها.
فيما اصدرت حكماً قضائياً اخر بإدانة متهم بجنحة عدم الإلتزام بصحة وسلامة المستهلك وقضت بتغريمه (100) ريال عماني، وتعود التفاصيل أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات والتأكد من خلوها من المشروبات الغازية الغير صالحة للاستخدام الادمي حسب المذكرة الصادرة من الهيئة وتبين وجود هذه المشروبات في المحل المخالف وعلى أثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتها للقضاء التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة قيامة بمخالفة قانون حماية المستهلك وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بلاغ من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد فيها بوجود اختلاف في أسعار بعض السلع بين الرف والمحاسب بأحد المحلات التجارية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت(2000) ريال عماني.
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً قضائياً بإدانة متهمين آخرين بجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلع حيث أنه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية والقرارات الوزارية التابعة له تبين لهم وجود اختلاف في أوزان بعض السلع التابع للمنشاة التجارية ، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهمين وتغريم كلا منهما (100) ريال عماني ومصادرة البضائع محل المخالفة تمهيدا لإتلافها.
فيما اصدرت حكماً قضائياً اخر بإدانة متهم بجنحة عدم الإلتزام بصحة وسلامة المستهلك وقضت بتغريمه (100) ريال عماني، وتعود التفاصيل أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات والتأكد من خلوها من المشروبات الغازية الغير صالحة للاستخدام الادمي حسب المذكرة الصادرة من الهيئة وتبين وجود هذه المشروبات في المحل المخالف وعلى أثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتها للقضاء التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.