أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً خمسة أحكام قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية بالولاية، قضت بالإدانة وغرامة المالية بلغ إجماليها (10000) ريال عماني، وتعويض المدّعين بالحق المدني (1218) ريال عماني وإلزام المؤسسة بالمصاريف. وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خمسة شكاوى من عدد من المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تقوم ببيع الأثاث وقص وتفصيل الستائر، حيث تعاقد المشتكي الأول مع المؤسسة على تفصيل ستارتين وسرير نوم بقيمة (500) ريال عماني ودفع مقدم وقدره(300) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل في التاريخ المتفق عليه، كما تعاقد المشتكي الثاني مع نفس المؤسسة على تفصيل جلسة عربية وستارة بقيمة(430) ريال عماني ودفع مبلغ مقدم (215) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل في التاريخ المتفق عليه، بينما تعاقد المشتكي الثالث مع نفس المؤسسة على تفصيل طقم جلوس وستائر بقيمة (780) ريال عماني ودفع مقدم مبلغ مقدم بلغ (400) ريال عماني على أن يتم دفع الباقي بعد إنجاز العمل ، كما قام المشتكي الرابع بالتعاقد مع المؤسسة على تفصيل طقم جلوس بقيمة (450) ريال عماني ودفع مبلغ مقدم بـ (250) ريال عماني على أن يتم دفع الباقي من المبلغ بعد إنجاز العمل في الوقت المحدد سلفاً، أما المشتكي الخامس فقد تعاقد مع المؤسسة على تفصيل ستائر وقماش للأسرّة بقيمة (255) ريال عماني وقام بدفع (53) ريال عماني مبدئياً على أن يتم دفع الباقي بعد إنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد، وبسبب مماطلة المؤسسة للمستهلكين في إنجاز الأعمال في المواعيد المتفق عليها تقدم المشتكين بشكاوى ضدها، حيث قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما قامت بعمل محاضر سؤال مع المسؤول عن إدارة المؤسسة الذي أفاد بإن سبب التأخير هو كثرة الأعمال في المحل وعدم القدرة على إنجازها في الأوقات المحددة، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة رقم (20) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) والتي تنص على أن(يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك)، وقد قامت الإدارة بإحالة القضايا للجهة المختصة التي باشرت التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى والتي قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (10000) ريال عماني بواقع (2000) ريال لكل قضية موقوفه النفاذ، وتعويض المدعين بالحق المدني (1218) ريال عماني وإلزام المؤسسة بالمصاريف.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.