إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ضد أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة "حماية المستهلك" بصحار: حكماً قضائياً بالإدانة والسجن والغرامة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ضد أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة "حماية المستهلك" بصحار: حكماً قضائياً بالإدانة والسجن والغرامة

    تحصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية ضد أحد مكاتب الايدي العاملة، قضى بالإدانة والسجن وإلزام المتهم إرجاع مبلغ (43241) ريال عماني للمدعين.
    وتتلخص الواقعة في عدم التزام أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بالمحافظة بتقديم الخدمة وفق الشروط والاحكام وذلك من خلال الاتفاق على جلب عاملات منازل بمبالغ متفاوتة وجنسيات مختلفة خلال مدة معينة عن طريق الهاتف بدون اتفاقيّات مكتوبة ولا سند قبض ولا ضمان ولا يعرفهم شخصيا، وبالنسبة للضمان فيتحمله المورّد الأصلي، كما يضمن هو أيضا إرجاع المبالغ وإرجاع العاملة، وأن الشاكي لا يلتقي مع المورد الأصلي، وأنه يظهر بمظهر المسؤول امام الزبائن ، وبعد التواصل مع ممثل المؤسسة أفاد بإخلاله بالتعاقدات وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح لجلب الأيدي العاملة لوجود محكوميات سابقة في حقه، وبعد النظر في السجل التجاري تبين عدم وجود نشاط استقدام عمالة وافدة من ضمن الأنشطة التي يمارسها، ويمارس النشاط تحت مسمى إنجاز وتخليص المعاملات .
    وبعد اكتمال ملف المخالفة تم إحالته الى الادعاء العام الذي قام بإحالته الى المحكمة الابتدائية بصحار، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمدّعين على الوجه السليم وعدم رد قيمتها عند إخلاله في أدائها، وجنحة مزاولة نشاط دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الثانية بالسجن شهر، وبراءته من تهمة الاحتيال وتهمة عدم ابلاغ المستهلكين بوجود عيب في الخدمة المقدمة من قبله، كما تم الزامه مدنياً بأن يؤدي للمدّعين مبلغ(43241) ريال عماني وذلك استناداً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مادتها (20) التي ألزمت صاحب المنشأة بضمانات لمتلقي الخدمة خلال (180) يوماً، حيث نصّت المادة على أن ( تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقته الخاصة كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) يوم من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو ثبت أن لديه إعاقة تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.
يعمل...
X